تحریرالوسیله-ج1-ص53
ويجوز عند إخبارها بارتفاعه.
مسألة 1 – لا فرق في حرمة الوطئ بين الزوجة الدائمة والمنقطعة والحرة والامة.
مسألة 2 – إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية بل وقبل غسل فرجها، وان كان الاحوط اجتنابه قبله.
ومنها ترتب الكفارة على وطئها على الاحوط، وهي في وطئ الزوجة دينار في أول الحيض ونصفه في وسطه وربعه في آخره، ولا كفارة على المرأة وان كانت مطاوعة، وانما يوجب الكفارة مع العلم بالحرمة وكونها حائضا، بل ومع الجهل عن تقصير في بعض الموارد على الاحوط.
مسألة 3 – المراد بأول الحيض ثلثه الاول، وبوسطه ثلثه الثاني، وبآخره ثلثه الاخير، فان كان أيام حيضها ستة فكل ثلث يومان، أو سبعة فيوما وثلث، وهكذا.
مسألة 4 – لو وطأها معتقدا حيضها فبان عدمه أو معتقدا عدم الحيض فبان وجوده لا كفارة عليه.
مسألة 5 – لو اتفق حيضها حال المقاربة ولم يبادر في الاخراج ففى ثبوت الكفارة إشكال، والاحوط ذلك.
مسألة 6 – يجوز إعطاء قيمة الدينار، والمعتبر قيمة وقت الاداء.
مسألة 7 – تعطى كفارة الامداد لثلاثة مساكين، وأما كفارة الدينار فلا بأس باعطائها لمسكين واحد أيضا.
مسألة 8 – تتكرر الكفارة بتكرر الوطئ لو وقع في أوقات مختلفة، كما إذا وطأها في أوله وفي وسطه وفي آخره، فتكفر بدينار وثلاثة أرباع الدينار، وكذا لو تكرر في وقت واحد مع تخلل التكفير، وأما مع عدمه ففيه قولان أحوطهما ذلك.