پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص49

عن العشرة وكان كل واحد من الدمين والنقاء أقل منها فان كانت ذات عادة وكان أحد الدمين في العادة جعلته خاصة حيضا دون الآخر، وكذلك إذا وقع بعض أحدهما في العادة دون الآخر تجعل ذلك حيضا دون الآخر، وكذلك لو كانت ذات عادة عددية وكان أحد الدمين موافقا لها تجعله حيضا دون الآخر، ويتقدم على التميز على الاقوى، وإن لم تكن ذات عادة أو لم يقع أحدهما أو بعض أحدهما في العادة تجعل ما كان بصفة الحيض حيضا دون الآخر، ولو كانت ذات عادة وقتية وعددية ووقع بعض أحد الدمين فيالوقت غير موافق للعدد وكان الآخر بمقدار العدد في غير الوقت تحتاط في كليهما بالجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة، ولو تساويا في الصفة ولم يقع واحد منهما كلا أو بعضا في العادة ولا موافقا لها في العدد فالاحوط لو لم يكن الاقوى ان تجعل أولهما حيضا وتحتاط إلى تمام العشرة، فلو رأت ثلاثة أيام دما وثلاثة أيام طهرا وستة أيام دما جعلت الثلاثة الاولى حيضا وتحتاط في البقية إلى تمام العشرة بالجمع بين تروك الحائض وافعال الطاهرة في النقاء المتخلل، وبالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة في أيام الدم إلى تمام العشرة.

مسألة 16 – ذات العادة إذا رأت أزيد من العادة ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض.

مسألة 17 – إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر في البين فان كان أحدهما في العادة تجعله حيضا وكذلك الآخر إن كان بصفة الحيض، وأما إن كان بصفة الاستحاضة تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة، وإن كانا معا في غير وقت العادة تجعلهما حيضا سواء كانا واجدين لصفة الحيض أو فاقدين لها أو مختلفين، وإن كان الاحتياط في الدم الثاني في الصورة الثانية وفي