تحریرالوسیله-ج1-ص48
نسق واحد بل مختلفا قولان: اقواهما ذلك فيما لو وقع التخلف مرارا بحيث يصدق في العرف انها ليس لها ايام معلومة، واما لو رأت مرتين غير متماثلتين ففي بقاء العادة تأمل.
مسألة 13 – ذات العادة الوقتية – سواء كانت عددية ايضا ام لا – تتحيض بمجرد رؤية الدم في العادة، فتترك العبادة سواء كان بصفة الحيض ام لا، وكذا لو رأت قبل العادة أو بعدها بيوم أو يومين أو ازيد مادام يصدق عليه تعجيل الوقت والعادة وتأخرهما، فان انكشف عليها بعد ذلك عدم كونه حيضا لكونه اقل من اقله تقضي ما تركته من العبادة، واما غير ذات العادة المذكورة فتتحيض ايضا بمجرد الرؤية ان كان بصفاتالحيض، ومع عدمه تحتاط بالجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة فان استمر إلى ثلاثة أيام تجعلها حيضا، ولو زاد عليها إلى العشرة تجعل الزائد أيضا حيضا، فتكتفي بوظيفة الحائض، ولا تحتاج إلى مراعاة أعمال المستحاضة، وان كان ترك الاحتياط لا ينبغي.
مسألة 14 – ذات العادة الوقتية لو رأت في العادة وقبلها أو رأت فيها وبعدها أو رأت فيها وفى الطرفين فان لم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضا، وان تجاوز عنها فالحيض خصوص أيام العادة، والزائد استحاضة.
مسألة 15 – إذا رأت المرأه ثلاثة أيام متواليات وامنقطع بأقل من عشرة ثم رأت ثلاثة أيام أو أزيد فان كان مجموع الدمين والنقاء المتخلل في البين لا يزيد على العشرة كان الطرفان حيضا، ويلحق بهما النقاء المتخلل سواء كان الدمان أو أحدهما بصفة الحيض أم لا، وسواء كانت ذات العادة وصادف الدمان أو أحدهما العادة ام لا، وان تجاوز المجموع