تحریرالوسیله-ج1-ص46
مسألة 5 – لو اشتبه دم الحيض بدم البكارة كما إذا افتضت البكر فسال دم كثير لا ينقطع فشك في أنه من الحيض أو البكارة أو منهما؟ يختبر بادخال قطنة والصبر قليلا ثم إخراجها، والاحوط الاولى إدخالها وتركها مليا ثم إخراجها رقيقا، فان كانت مطوقة بالدم فهو من البكارة ولو كان بصفات الحيض، وإن كانت منغمسة به فهو من الحيض، والاختبار المذكور واجب، وأما كونه شرطا لصحة عملها غير معلوم، فالاقوى صحته لو حصلت منها نية القربة مع تبين عدم كونه حيضا، ولو تعذر عليها الاختبار ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض فتبني عليها ومع الجهل بها تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة.
مسألة 6 – الظاهر أن التطويق والانغماس المذكورين علامتان للبكارة والحيض مطلقا حتى عند الشك في البكارة والافتضاض، ووجوب الاختبار حينئذ أيضا لا يخلو من وجه.
مسألة 7 – لو اشتبه دم الحيض بدم القرحة التي في جوفها فلا يبعد وجوب الاختبار، فان خرج الدم من الجانب الايسر فحيض، وإلافمن القرحة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط ولو مع العلم بالحالة السابقة، نعم مع تعذر الاختبار تعمل بالحالة السابقة، ومع الجهل بها تجمع بين أعمال الطاهرة وتروك الحائض.
مسألة 8 – أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره كأقل الطهر عشرة، فكل دم تراه المرأة ناقصا عن الثلاثة أو زائدا على العشرة ليس بحيض، وكذا ما تراه بعد إنقطاع الدم الذي حكم بحيضيته من جهة العادة أو غيرها من دون فصل العشرة ولم يمكن حيضية الدمين مع النقاء المتخلل في البين لكون المجموع زائدا على العشرة ليس بحيض، بل هو استحاضة، كما إذا رأت ذات العادة سبعة أيام مثلا في العادة ثم انقطع سبعة أيام ثم