پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص45

المشكوك يأسها.

مسألة 1 – لو خرج ممن شك في بلوغها دم بصفات الحيض فان حصل الوثوق بحيضيته لا يبعد الحكم بها وبالبلوغ، وإلا فمحل تأمل واشكال.

مسألة 2 – الحيض يجتمع مع الارضاع، وفي اجتماعه مع الحمل قولان، أقواهما ذلك وإن ندر وقوعه، فيحكم بحيضية ما تراه الحامل مع اجتماع الشرائط والصفات ولو بعد استبانة الحمل، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط لو رأت بعد العادة بعشرين يوما بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.

مسألة 3 – لا إشكال في حدوث صفة الحيض وترتب أحكامه عند خروج دمه إلى الخراج ولو باصبع ونحوه، وإن كان بمقدار رأس إبرة، كما لا إشكال في أنه يكفي في بقائها واستدامتها تلوث الباطن به ولو قليلا بحيث يتلطخ به القطنة لو أدخلتها، وأما إذا انصب من محله في فضاء الفرج بحيث يمكن إخراجه بالاصبع ونحوه ولم يخرج بعد فهل يحدث به صفة الحيض ويترتب عليه أحكامه أم لا؟ فيه تأمل وإشكال، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة، ولا يبعد جواز إخراج الدمحينئذ ولو بالعلاج وإجراء أحكام الحائض.

مسألة 4 – لو شك في أصل الخروج حكم بعدمه، كما أنه لو شك في أن الخارج دم أو غيره من الفضلات حكم بالطهارة من الحدث والخبث، ولو علم أنه دم وتردد بين كونه خارجا من الموضع أو من غيره حكم بالطهارة من الحدث خاصة، ولا يجب عليه الفحص في الصور الثلاث، ولو علم خروج الدم واشتبه حاله فله صور يعرف حكمها في ضمن المسائل الآتية.