تحریرالوسیله-ج1-ص43
بدونه فان البلل المشتبه حينئذ محكوم بكونه منيا، سواء استبرأ بالخرطات لتعذر البول عليه أم لا، نعم لو اجتهد في الاستبراء بحيث قطع بنقاء المحل وعدم بقاء المني في المجرى واحتمل أن يكون حادثا لا تجب الاعادة على الاقوى، وكذا لو كان طول المدة منشأ لقطعه، لكن الاحوط الاعادة في الصورتين.
مسألة 16 – المجنب بسبب الانزال لو اغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بين المني والبول فان لم يستبرئ بالبول يحكم بكونه منيا، فيجب عليه الغسل خاصة، وإن بال ولم يستبرئ بالخرطات بعده يحكم بكونه بولا، فيجب عليه الوضوء خاصة، ولا فرق في هاتين الصورتين بين احتمال غيرهما من المذي وغيره وعدمه، وان استبرأ بالبول وبالخرطات بعده فان احتمل غير البول والمني أيضا ليس عليه غسل ولا وضوء، وان لم يحتمل غيرهما فان أوقع الامرين قبل الغسل وخرج البلل المشتبه بعده يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء، وان اوقعهما بعده ثم خرج البلل المزبور يكفي الوضوء خاصة.
مسألة 17 – لو خرجت بعد الانزال والغسل رطوبة مشتبهة بين المني وغيره وشك في أنه استبرأ بالبول أم لا؟ بنى على عدمه، فيجب عليه الغسل، ومع احتمال كونه بولا الاحوط ضم الوضوء أيضا.
مسألة 18 – يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به.
مسألة 19 – لو أحدث بالاصغر في اثناء الغسل لم يبطل على الاقوى، لكن يجب الوضوء بعده لكل ما اشترط به، والاحوط استئناف الغسل قاصدا به ما يجب عليه من التمام أو الاتمام والوضوء بعده.
مسألة 20 – لو ارتمس في الماء بقصد الاغتسال وشك في أنه كان ناويا للغسل الارتماسي حتى يكون فارغا أو الترتيبي وكان ارتماسه بقصد