پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص42

مسألة 8 – لا يجب الموالاة في الترتيبي، فول غسل رأسه ورقبته في أول النهار والايمن في وسطه والايسر في آخره صح.

مسألة 9 – يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب وترتيبا لا ارتماسا.

الرابع من الواجبات إطلاق الماء وطهارته وإباحته، بل الاحوط إباحة المكان والمصب والآنية، وإن كان عدم الاشتراط فيها لا يخلو من وزجه، ويعتبر أيضا المباشرة اختيارا وعدم المانع من استعمال الماء لمرض ونحوه على ما مر في الوضوء، وكذا طهارة المحل الذي يراد إجراء ماء الغسل عليه، فلو كان نجسا طهره أولا ثم أجرى الماء عليه للغسل.

مسألة 10 – إذا كان قاصدا عدم إعطاء الاجرة للحمامي أو كان بناؤه على إعطائها من الحرام أو على النسية من غير تحقق رضا الحمامي بطل غسله وان استرضاه بعده.

مسألة 11 – يشكل الوضوء والغسل بالماء المسبل إلا مع العلم بعموم الاباحة من مالكه.

مسألة 12 – الظاهر أن ماء غسل المرأه من الجنابة والحيض والنفاس وكذا أجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها.

مسألة 13 – يتعين على المجنب في نهار شهر رمضان أن يغتسل ترتيبا فلو اغتسل ارتماسا بطل غسله وصومه على الاحوط فيهما.

مسألة 14 – لو شك في شئ من أجزاء الغسل وقد فرغ من الغسل بنى على الصحة، وكذا لو شك فيه وقد دخل في جزء آخر على الاقوى وإن كان الاحوط في هذا الفرض التدارك.

مسألة 15 – ينبغي للمجنب إذا أنزل الاستبراء بالبول قبل الغسل، وليس هو شرطا في صحة غسله، ولكن فائدته أنه لو فعله واغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه لا يجب عليه إعادة الغسل، بخلاف ما لو اغتسل