پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص41

الرأسمقدمة، وتدخل العورة والسرة في التنصيف المذكور، فيغسل نصفهما الايمن مع الايمن، ونصفهما الايسر مع الايسر، إلا أن الاولى غسلهما مع الجانبين، واللازم استعياب الاعضاء الثلاثة بالغسل بصبة واحدة أو أكثر بفرك أو دلك أو غير ذلك.

مسألة 5 – لا ترتيب في العضو، فيجوز غسله من الاسفل إلى الاعلى، وإن كان الاولى البدأة بأعلى العضو فالاعلى، كما أنه لا كيفية مخصوصة للغسل هنا، بل يكفي مسماه، فيجزي رمس الرأس بالماء، ثم الجانب الايمن، ثم الايسر، ويجزيه أيضا رمس البعض والصب على آخر واو ارتمس ثلاث ارتماسات ناويا بكل واحد غسل عضو صح، بل يتحقق مسماه بتحريك العضو في الماء على وجه يجري الماء عليه، فلا يحتاج إلى إخراجه منه ثم غمسه فيه.

مسألة 6 – الظاهر حصول الارتماسي بالغمس في الماء تدريجا، واللازم على الاحوط أن يكون تمام البدن في الماء في آن واحد، فلو خرج بعض بدنه عن الماء قبل أن ينغمس البعض الآخر لا يتحقق الارتماس، نعم لا يضر دخول رجله في الطين يسيرا عند انغماسه للغسل، ففي الانهار والجداول التي تدخل الرجل في الطين يسيرا يجوز الارتماسي، وان كان الاحوط اختيار الترتيبي، والاحوط أن يكون الغمس بالدفعة العرفية.

مسألة 7 – لو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت اعادة الغسل في الارتماسي، وأما في الترتيبي فان كان ذلك الجزء من الطرف الايسر يكفي غسل ذلك الجزء ولو طالت المدة حتى جف تمام الاعضاء ولا يحتاج إلى إعادة الغسل ولا إعادة غسل سائر أجزاء الايسر، وإن كان من الايمن يغسل خصوص ذلك الجزء ويعيد غسل الايسر، وإن كان منالرأس يغسل خصوص ذلك الجزء ويعيد غسل الطرفين.