تحریرالوسیله-ج1-ص40
مسألة 2 – لو دخل الحمام بنية الغسل فان بقي في نفسه الداعي الاول وكان غمسه واغتساله بذلك الداعي بحيث لو سئل عنه حين غمسه ما تفعل؟ يقول: اغتسل فغسله صحيح، وقد وقع غسله مع النية، وأما إذا كانغافلا بالمرة بحيث لو قيل له ما تفعل؟ بقي متحيرا بطل غسله، بل لم يقع منه أصلا.
مسألة 3 – لو ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعد ما خرج شك في أنه اغتسل أم لا؟ بنى على العدم، وأما لو علم أنه اغتسل ولكن شك في أنه على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة.
الثاني غسل ظاهر البشرة، فلا يجزي غيرها، فيجب عليه حينئذ رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلا بتخليله، ولا يجب غسل باطن العين والانف والاذن وغيرها حتى الثقبة التى في الاذن والانف للقرط أو الحلقة، إلا إذا كانت واسعة بحيث تعد من الظاهر، والاحوط غسل ما شك في أنه من الظاهر أو الباطن.
مسألة 4 – يجب غسل ما تحت الشعر من البشرة، وكذا الشعر الدقيق الذي يعد من توابع الجسد، والاحوط وجوب غسل الشعر مطلقا.
الثالث الترتيب في الترتيبي الذي هو أفضل من الارتماسي الذي هو عبارة عن تغطية البدن في الماء مقارنا للنية، ويكفي فيها استمرار القصد ولو ارتكازا، والترتيب عبارة عن غسل تمام الرأس، ومنه العنق مدخلا لبعض الجسد معه مقدمة، ثم تمام النصف الايمن مدخلا لبعض الايسر وبعض العنق معه مقدمة، والاحوط الاولى إدخال تمام الجانب الايمن من العنق في النصف الايمن، وإدخال بعض الرأس معه مقدمة، ثم تمام النصف الايسر مدخلا لعبض الايمن والعنق معه مقدمة، والاحوط الاولى إدخال تمام الجانب الايسر من العنق في الجانب الايسر، وإدخال بعض