پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص39

وإن كان من الخارج أو في حال العبور، الخامس قراءة سور العزائم الاربع – وهي إقرأ والنجم وآلم تنزيل وحم السجدة – ولو بعض منها حتى البسملة بقصد إحداها.

مسألة 1 – إذا احتلم في أحد المسجدين أو دخل فيهما جنبا عمدا أوسهوا أو جهلا وجب عليه التيمم للخروج، إلا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمم أو مساويا له، فحينئذ يخرج بدون التيمم على الاقوى.

مسألة 2 – لو كان جنبا وكان ما يغتسل به في المسجد يجب عليه أن يتيمم ويدخل المسجد لاخذ الماء، ولا ينتقض التيمم بهذا الوجدان إلا بعد الخروج مع الماء أو بعد الاغتسال، وهل يباح بهذا التيمم غير دخول المسجد والليث فيه بمقدار الحاجة؟ فيه تأمل وإشكال.

ومنها يكره على الجنب أمور: كالاكل والشرب، ويرتفع كراهتهما بالوضوء الكامل، وتخفف كراهتهما بغسل اليد والوجه والمضمضة ثم غسل اليدين فقط، وكقراءة ما زاد على سبع آيات غير العزائم، وتشتد الكراهة إن زاد على سبعين آية، وكمس ما عدا خط المصحف من الجلد والورق والهامش وما بين السطور، وكالنوم، وترتفع كراهته بالوضوء وإن لم يجد الماء تيمم بدلا عن الغسل أو عن الوضوء، وعن الغسل أفضل، وكالخضاب، وكذا إجناب المختضب نفسه قبل أن يأخد اللون، وكالجماع لو كان جنبا بالاحتلام، وكحمل المصحف وتعليقه.

القول في واجبات الغسل

مسألة 1 – واجبات الغسل أمور: الاول النية، ويعتبر فيها الاخلاص ولابد من استدامتها ولو ارتكازا.