تحریرالوسیله-ج1-ص35
الاحتياط بضم التيمم أيضا.
مسألة 5 – إذا لم يمكن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة وضع خرقة فوقها على نحو تعد جزءا منها ومسح عليها.
مسألة 6 – الاقوى أن الجرح المكشوف الذي لا يمكن غسله يجوز الاكتفاء بغسل ما حوله، والاحوط مع ذلك وضع خرقة عليه والمسح عليها.
مسألة 7 – إذا أضر الماء بالعضو من دون أن يكون جرح أو قرح أو كسر يتعين التيمم، نعم لو أضر ببعض العضو وأمكن غسل ما حوله لا يبعد جواز الاكتفاء بغسله وعدم الانتقال إلى التيمم، والاحوط مع ذلك ضم التيمم، ولا يترك هذا الاحتياط، وأحوط منه وضع خرقة المسح عليها ثم التيمم، وكذا يتعين التيمم إذا كان الكسر أو الجرح في غير مواضع الوضوء ولكن استعمال الماء في مواضعه يضر بالكسر أو الجرح.
مسألة 8 – في الرمد الذي يضر به الوضوء يتعين التيمم، ومع إمكان غسل ما حول العين بلا إضرار لا يبعد جواز الاكتفاء به على إشكال، فلا يترك الاحتياط بضم التيمم إليه، ولو احتاط مع ذلك بوضع خرقة والمسح عليها ثم التيمم كان حسنا.
مسألة 9 – لو كان مانع على البشرة ولا يمكن ازالته كالقير ونحوه يكتفى بالمسح عليه، والاحوط كونه على وجه يحصل أقل مسمى الغسل، وأحوط من ذلك ضم التيمم.
مسألة 10 – من كان على بعض أعضائه جبيرة وحصل موجب الغسل مسح على الجبيرة وغسل المواضع الخالية عنها مع الشرائط المتقدمة في وضوء ذي الجبيرة، والاحوط كون غسله ترتيبا لا ارتماسيا.
مسألة 11 – وضوء ذي الجبيرة وغسله رافعان للحدث لامبيحان فقط، وكذا تيممه إذا كان تكليفه التيمم.