تحریرالوسیله-ج1-ص32
الاحوط، وان كان الاقوى عدم الاشتراط وكذا شرط للطواف الذي جزء للحج أو العمرة الواجبين، والاحوط اشتراطه في المندوبين أيضا.
وأما الثاني فهو شرط لجواز مس كتابة القرآن، فيحرم مسها على المحدث، ولا فرق بين آياتها وكلماتها، بل والحروف والمد والتشديد وأعاريبها، ويلحق بها أسماء الله وصفاته الخاصة، وفي إلحاق أسماء الانبياء والائمة عليهم السلام والملائكة تأمل وإشكال، والاحوط التجنب خصوصا في الاوليين.
مسألة 1 – لا فرق في حرمة المس بين أجزاء البدن ظاهرا وباطنا، نعم لا يبعد جواز المس بالشعر، كما لا فرق بين أنواع الخطوط حتىالمهجور منها كالكوفي، وكذا بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو غير ذلك.
وأما الثالث فهو أقسام كثيرة لا يناسب ذكرها في هذه الوجيزة، وفى كون الوضوء مستحبا بنفسه تأمل.
مسألة 2 – يستحب للمتوضئ أن يجدد وضوءه والظاهر جوازه ثالثا ورابعا فصاعدا، ولو تبين مصادفته للحدث يرتفع به على الاقوى، فلا يحتاج إلى وضوء آخر.
القول في احكام الخلل مسألة 1 – لو تيقن الحدث وشك في الطهارة أو ظن بها تطهر ولو كان شكه في أثناء العمل، فلو دخل في الصلاة وشك في أثنائها في الطهارة فانه يقطعها ويتطهر، والاحوط الاتمام ثم الاستئناف بطهارة جديدة، ولو كان شكه بعد الفراغ من العمل بنى على صحته وتطهر للعمل اللاحق، ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث لم يلتفت، ولو تيقنهما وشك في المتأخر منهما تطهر حتى مع علمه بتاريخ الگهارة على الاقوى، هذا إذا لم يعلم