تحریرالوسیله-ج1-ص31
وإن كان جواز الاكتفاء له بوضوء واحد لكل صلاة من غير التجديد في الاثناء لا يخلو من قوة، واما في الصورة الثانية فالاحوط أن يتوضأ لكل صلاة، ولا يجوز أن يصليا صلاتين بوضوء واحد فريضة كانتا أو نافلة أو مختلفتين وإن لا يبعد عدم لزوم التجديد للمسلوس ان لم يتقاطر منه بين الصلاتين، فيأتي بوضوء واحد صلوات كثيرة ما لم يتقاطر في فواصلها وان تقاطر في أثنائها لكن لا ينبغي ترك الاحتياط، والاقوى الحاق مسلوس الريح بالمبطون، بل لا يبعد دخوله فيه موضوعا.
مسألة 4 – يجب على المسلوس التحفظ من تعدي بوله بكيس فيه قطن ونحوه، والظاهر عدم وجوب تغييره أو تطهيره لكل صلاة، نعم الاحوط تطهير الحشفة إن أمكن من غير حرج، ويجب التحفظ بما أمكنعلى المبطون أيضا، كما أن الاحوط له أيضا تطهير المخرج إن أمكن من غير حرج.
مسألة 5 – لا يجب على المسلوس والمبطون قضاء ما مضى من الصلوات بعد برئهما، نعم الظاهر وجوب إعادتها إذا برئ في الوقت واتسع الزمان للصلاة مع الطهارة.
فصل
غايات الوضوء
ما كان وجوب الوضوء أو استحبابه لاجله من جهة كونه شرطا لصحته كالصلاة أو شرطا لجوازه وعدم حرمته كمس كتابة القرآن، أو شرطا لكماله كقراءته، أو لرفع كراهته كالاكل حال الجنابة فانه مكروه، وترتفع كراهته بالوضوء.
أما الاول فهو شرط للصلاة فريضة كانت أو نافلة أداء كانت أو قضاء، عن النفس أو الغير، ولاجزائها المنسية، ولسجدتي السهو على