تحریرالوسیله-ج1-ص30
فصل في موجبات الوضوء
غاياته مسألة 1 – الاحداث الناقضة للوضوء والموجبة له أمور: الاول والثاني خروج البول وما في حكمه كالبلل المشتبه قبل الاستبراء، وخروج الغائط من الموضع الطبيعي، أو من غيره مع انسداد الطبيعي أو بدونه، كثيرا كان أو قليلا ولو بمصاحبة دود أو نواة مثلا.
الثالث خروج الريح عن الدبر إذا كان من المعدة أو الامعاء سواء كان له صوت ورائحة أم لا، ولا عبرة بما يخرج من قبل المرأة ولا بما لا يكون من المعدة أو الامعاء، كما إذا دخل من الخارج ثم خرج.
الرابع النوم الغالب على حاستي السمع والبصر.
الخامس كل ما أزال العقل مثل الجنون والاغماء والسكر ونحوها السادس الاستحاشة القليلة والمتوسطة، بل الكثيرة على الاحوط، وان أوجبتا الغسل أيضا.
مسألة 2 – إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شئ من الغائط لم ينتقض الوضوء، وكذا لو شك في خروج شئ معه، وكذلك الحال فيماإذا خرج دود أو نواة غير متلطخ بالغائط.
مسألة 3 – المسلوس والمبطون ان كانت لهما فترة تسع الطهارة والصلاة ولو بالاقتصار على أقل واجباتها انتظراها وأوقعا الصلاة في تلك الفترة، وان لم تكن لهما تلك الفترة فاما أن يكون خروج الحدث في أثناء الصلاة مرة أو مرتين أو ثلاث مثلا بحيث لا حرج عليهما في التوضؤ والبناء، وإما أن يكون متصلا بحيث لو توضئا بعد كل حدث وبنيا لزم عليهما الحرج، ففي الصورة الاولى يتوضأ المبطون ويشتغل بالصلاة ويضع الماء قريبا منه، فإذا خرج منه شئ توضأ بلا مهلة وبنى على صلاته، والاحوط أن يصلي صلاة أخرى بوضوء واحد.
والاحوط للمسلوس عمل المبطون،