تحریرالوسیله-ج1-ص29
بحيث يكون كل منهما جزء للداعي، وكذا لو استقل الداعيان على الاحوط وان كانت مباحة كالتبرد فيبطل بها إلا إذا دخلت على وجه التبعية وكان امتثال أمره هو المقصود الاصلي.
مسألة 18 – لا يعتبر في النية التلفظ ولا الاخطار في القلب تفصيلا بل يكفي فيها الارادة الاجمالية المرتكزة في النفس بحيث لو سئل عن شغله يقول أتوضأ، وهذه هي التي يسمونها بالداعي، نعم لو شرع في العمل ثم ذهل عنه وغفل بالمرة بحيث لو سئل عن شغله بقي متحيرا ولا يدري ما يصنع يكون عملا بلانية.
مسألة 19 – كما تجب النية في أول العمل كذلك يجب استدامتها إلى آخره، فلو تردد أو نوى العدم وأتم الوضوء على هذه الحال بطل، ولو عدل إلى النية الاولى قبل فوات الموالاة وضم إلى ما أتى به مع النية بقية الافعال صح.
مسألة 20 – يكفي في النية قصد القربة، ولا تجب نية الوجوب أو الندب لا وصفا ولا غاية، فلا يلزم أن يقصد أني أتوضأ الوضوء الواجبعلي، بل لو نوى الوجوب في موضع الندب أو العكس اشتباها بعدما كان قاصدا للقربة والامتثال على أي حال كفى وصح.
مسألة 21 – لا يعتبر في صحة الوضوء نية رفع الحدث ولانية استباحة الصلاة وغيرها من الغايات، بل لو نوى التجديد فتبين كونه محدثا صح الوضوء، ويجوز معه الصلاة وغيرها، ويكفي وضوء واحد عن الاسباب المختلفة وان لم يلحظها بالنية، بل لو قصد رفع حدث بعينه صح وارتفع الجميع، نعم لو كان قصده ذلك على وجه التقييد بحيث كان من نيته عدم ارتفاع غيره ففي الصحة إشكال.