تحریرالوسیله-ج1-ص28
الرطوبة التي في يده ومسح بها، والاحوط مع ذلك ضم التيمم لو أمكن.
ومنها الترتيب في الاعضاء، فيقدم الوجه على اليد اليمنى وهي على اليسرى وهي على مسح الرأس وهو على مسح الرجلين، والاحوط تقديم اليمنى على اليسرى، بل الوجوب لا يخلو من وجه.
ومنها الموالاة بين الاعضاء، بمعنى أن لا يؤخر غسل العضو المتأخر بحيث يحصل بسببه جفاف جميع ما تقدم.
مسألة 14 – انما يضر جفاف الاعضاء السابقة إذا كان بسبب التأخير وطول الزمان، وأما إذا تابع عرفا في الافعال ومع ذلك حصل الجفاف بسبب حرارة الهواء أو غيرها لم يبطل وضوؤه.
مسألة 15 – لو لم يتابع في الافعال ومع ذلك بقيت الرطوبة من جهة البرودة ورطوبة الهواء بحيث لو كان الهواء معتدلا لحصل الجفاف صح، فالعبرة في صحة الوضوء بأحد الامرين: إما بقاء البلل حسا أو المتابعة عرفا.
مسألة 16 – إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوؤه، وكذا لو اعتقد عدم الجفاف ثم تبين الخلاف.
مسألة 17 – لو لم يبق من الرطوبة إلا في اللحية المسترسلة ففي كفايتهااشكال، وكذا إن بقيت في غيرها مما هو خارج عن الحد كالشعر فوق الجبهة، بل هو أشكل.
ومنها النية: وهي القصد إلى الفعل، ولابد أن يكون بعنوان الامتثال أو القربة، ويعتبر فيها الاخلاص، فلو ضم إليها ما ينافيه بطل خصوصا الرياء، فانه إذا دخل في العمل على أي نحو أفسده، وأما غيره من الضمائم فان كانت راجحة لا يضر ضمها، إلا إذا كانت هي المقصود الاصلي ويكون قصد امتثال الامر الوضوئي تبعا، أو تركب الداعي منهما