تحریرالوسیله-ج1-ص27
على وضوء غيرهم منها من غير منع منهم صح.
مسألة 11 – الوضوء من آنية الذهب والفضة كالوضوء من الآنية المغصوبة على الاحوط، فيأتي فيها التفصيل المتقدم، ولو توضأ منها جهلا أو نسيانا بل مع الشك في كونها منهما صح ولو بنحو الرمس أو الاغتراف مع الانحصار.
مسألة 12 – إذا شك في وجود الحاجب قبل الشروع في الوضوء أو في الاثناء لا يجب الفحص، إلا إذا كان منشأ عقلائي لاحتماله، وحينئذ يجب حتى يطمئن بعدمه، وكذا يجب فيما إذا كان مسبوقا بوجوده، ولو شك بعد الفراغ في أنه كان موجودا أم لا؟ بني على عدمه وصحة وضوئه وكذا إذا كان موجودا وكان ملتفتا حال الوضوء أو احتمل الالتفات وشك بعده في أنه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا؟ بنى على صحته، وكذا إذا علم بوجود الحاجب وشك في أنه كان موجودا حال الوضوء أو طرأ بعده، نعم لو علم بوجود شئ في حال الوضوء مما يمكن أن لا يصل الماء تحته وقد يصل وقد لا يصل كالخاتم وقد علم أنه لم يكن ملتفتا إليه حين الغسل أو علم أنه لم يحركه ومع ذلك شك في أنه وصل الماء تحته من باب الاتفاق أم لا؟ يشكل الحكم بالصحة بل الظاهر وجوب الاعادة.
مسألة 13 – لو كان بعض محال الوضوء نجسا فتوضأ وشك بعده في أنه طهره قبل الوضوء أم لا؟ يحكم بصحته، لكن يبنى على بقاء نجاسةالمحل، فيجب غسله للاعمال الآتية، نعم لو علم بعدم التفاته حال الوضوء يجب الاعادة على الظاهر.
ومنها المباشرة اختيارا، ومع الاضطرار جاز بل وجب الاستنابة، فيوضؤه الغير وينوي هو الوضوء، وإن كان الاحوط نية الغير أيضا، وفي المسح لابد أن يكون بيد المنوب عنه وإمرار النائب، وان لم يمكن أخذ