پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص23

رفعه، ويجزي غسل ظاهره وان كان رفعه سهلا، وأما الدواء الذي انجمد عليه فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة يكفي غسل ظاهره، وان أمكن رفعه بسهولة وجب.

مسألة 12 – لا يجب ازالة الوصخ على البسرة ان لم يكن جرما مرثيا وان كان عند المسح بالكيس يجتمع ويكون كثيرا مادام يصدق عليه غسل البشرة، وكذا مثل البياض الذي يتبين على اليد من الجص ونحوه مع صدق غسل البشرة، ولو شك في كونه حاجبا وجب ازالته.

وأما مسح الرأس فالواجب مسح شئ من مقدمه، والاحوط عدم الاجتزاء بما دون عرض إصبع، وأحوط منه مسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة، بل الاولى كون المسح بالثلاثة، والمرأة كالرجل في ذلك.

مسألة 13 – لا يجب كون المسح على البشرة، فيجوز على الشعر النابت على المقدم، نعم إذا كان الشعر الذي منبته مقدم الرأس طويلا بحيث يتجاوز بمده عن حده لا يجوز المسح على ذلك المقدار المتجاوز سواء كان مسترسلا أو مجتمعا في المقدم.

مسألة 14 – يجب أن يكون المسح بباطن الكف الايمن على الاحوط وان كان الاقوى جوازه بظاهره، ولا يتعين الايمن على الاقوى، والجواز بالذراع لا يخلو من وجه، والاولى المسح بأصابع الايمن، ويجب أن يكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء، فلا يجوز استئناف ماء جديد.

مسألة 15 – يجب جفاف الممسوح على وجه لا ينتقل منه أجزاء الماء إلى الماسح.

وأما مسح القدمين فالواجب مسح ظاهرهما من أطراف الاصابع إلىالمفصل على الاحوط طولا، وإن كان الاقوى كفايته إلى الكعب، وهو