پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص21

فصل في الوضوء

الكلام في واجباته وشرائطه وموجباته وغايته وأحكام الخلل: القول في الواجبات مسألة 1 – الواجب في الوضوء غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين، والمراد بالوجه مابين قصاص الشعر وطرف الذقن طولا وما دارت عليه الابهام والوسطى من متناسب الاعضاء عرضا، وغيره يرجع إليه فما خرج عن ذلك لا يجب غسله، نعم يجب غسل شئ مما خرج عن الحد المذكور مقدمة لتحصيل اليقين بغسل تمام ما اشتمل عليه الحد.

مسألة 2 – يجب على الاحوط أن يكون الغسل من أعلى الوجه، ولا يجوز على الاحوط الغسل منكوسا، نعم لورد الماء منكوسا ولكن نوى الغسل من الاعلى برجوعه جاز.

مسألة 3 – لا يجب غسل ما استرسل من اللحية، أما ما دخل منها في حد الوجه فيجب غسله، والواجب غسل الظاهر منه من غير فرق بين الكثيف والخفيف مع صدق احاطة الشعر بالبشرة وإن كان التخليل في الثاني أحوط، وأما اليدان فالواجب غسلهما من المرفقين إلى أطراف الاصابع، ويجب غسل شئ من العضد للمقدمة كالوجه، ولا يجز ترك شئ من الوجه أو اليدين بلا غسل ولو مقدار مكان شعرة.

مسألة 4 – لا يجب غسل شئ من البواطن كالعين والانف، وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق، كما لا يجب غسل باطن الثقبة التي في