پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص19

أفضل والجمع بينهما أكمل، ولا يعتبر في الغسل التعدد، بل الحد النقاء، بل الظاهر في المسح أيضا كذلك، وإن كان الاحوط الثلاث وإن حصل النقاء بالاقل، وإن لم يحصل بالثلاث فالى النقاء، ويعتبر فيما يمسح به الطهارة، فلا يجزي النجس ولا المتنجس قبل تطهيره، ويعتبر أن لا يكون فيه رطوبة سارية، فلا يجزي الطين والخرقة المبلولة، نعم لا تضر النداوة التي لا تسري.

مسالة 2 – يجب في الغسل بالماء إزالة العين والاثر – أعني الاجزاء الصغار التي لا ترى – وفي المسح يكفي إزالة العين، ولا يضر بقاء الاثر: مسألة 3 – إنما يكتفى بالمسح في الغائط إذا لم يتعد المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء، وأن لا يكون في المحل نجاسة من الخارج حتى إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم يتعين الماء.

مسألة 4 – يحرم الاستنجاء بالمحترمات، وكذا بالعظم والروث على الاحوط، ولو فعل فحصول الطهارة محل إشكال، خصوصا في العظم والروث، بل حصول الطهارة مطلقا حتى في الحجر ونحوه محل إشكال، نعم لا إشكال في العفو في غير ما ذكر.

مسألة 5 – لا يجب الدلك باليد في مخرج البول، نعم أو احتمل خروج المذي معه فالاحوط الدلك.

فصل

في الاستبراء وكيفيته على الاحوط الاولى أن يمسح بقوة مابين المقعد وأصل الذكر ثلاثا ثم يضع سبابته مثلا تحت الذكر وإبهامه فوقه ويمسح بقوة إلى رأسه ثلاثا ثم يعصر رأسه ثلاثا، فإذا رأى بعده رطوبة مشتبه