تحریرالوسیله-ج1-ص18
مسألة 2 – يكفي الستر بكل ما يستر ولو بيده أو يد زوجته مثلا.
مسألة 3 – لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاج، بل ولا في المرآة والماء الصافي.
مسألة 4 – لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام العلاج فالاحوط أن ينظر إليها في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك وإلا فلا بأس.
مسألة 5 – يحرم في حال التخلي استدبار القبلة واستقبالها بمقاديم بدنه وهي الصدر والبطن وإن أمال العورة عنها، والميزان هو الاستدبار والاستقبال العرفيان، والظاهر عدم دخل الركبتين فيهما، والاحوط ترك الاستقبال بعورته فقط وإن لم تكن مقاديم بدنه إليها، والاحوط حرمتهما حال الاستبراء بل الاقوى لو خرج معه القطرات، ولا ينبغي ترك الاحتياط في حال الاستنجاء وإن كان الاقوى عدم حرمتهما فيه، ولو اضطر إلى أحدهما تخير، والاحوط اختيار الاستدبار، ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر عن الناظر المحترم اختار الستر، ولو اشتبهت القبلة بين الجهات ولم يمكن له الفحص ويتعسر عليه التأخير إلى أن تتضح القبلة يتخير بينها، ولا يبعد لزوم العمل بالظن لو حصل له.
فصل
في الاستنجاء مسألة 1 – يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين على الاحوط، وإن كان الاقوى كفاية المرة في الرجل مع الخروج عن مخرجه الطبيعي، والافضل ثلاث، ولا يجزي غير الماء، ويتخير في مخرج الغائط بين الغسل بالماء والمسح بشئ قالع للنجاسة كالحجر والمدر والخرق وغيرها، والغس