تحریرالوسیله-ج1-ص14
المتصل بالنهر بساقية ونحوها كالنهر، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفا.
مسألة 10 – يطهر الجاري وما في حكمه إذا تنجس بالتغير إذا زال تغيره ولو من قبل نفسه وامتزج بالمعتصم.
مسألة 11 – الراكد بلا مادة ينجس بملاقاة النجاسة إذا كان دون السكر، سواء كان واردا عليها أو مورودا، ويطهر بالامتزاج بماء معتصمكالجاري والكر وماء المطر، والاقوى عدم الاكتفاء بالاتصال بلا امتزاج.
مسألة 12 – إذا كان الماء قليلا وشك في أن له مادة أم لا فان كان في السابق ذا مادة وشك في انقطاعها يبنى على الحالة الاولى، وإلا فلا، لكن مع ملاقاته للنجاسة يحكم بطهارته على الاقوى.
مسألة 13 – الراكد إذا بلغ كرا لا ينجس بالملاقاة إلا بالتغير، وإذا تغير بعضه فان كان الباقي بمقدار كر يبقى غير المتغير على طهارته، ويطهر المتغير إذا زال تغيره بالامتزاج بالكر الباقي، وإذا كان الباقي دون الكر ينجس الجميع.
مسألة 14 – للكر تقديران: أحدهما بحسب الوزن، وهو ألف ومأتا رطل عراقي، وهو بحسب حقة كربلاء والنجف المشرفتين – التي عبارة عن تسعمائة وثلاثة وثلاثين مثقالا وثلث مثقال – خمس وثمانون حقة وربع ونصف ربع بقالي ومثقالان ونصف مثقال صيرفي، وبحسب حقة اسلامبول – وهي مأتان وثمانون مثقالا – مأتا حقة واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة، وبحسب المن الشاهي – وهو ألف ومأتان وثمانون مثقالا – يصير أربعة وستين منا إلا عشرين مثقالا، وبحسب المن التبريزي يصير مأة وثمانية وعشرين منا إلا عشرين مثقالا، وبحسب من البمبئي – وهو أربعون سيرا، وكل سير سبعون مثقالا – يصير تسعة وعشرين منا وربع