تحریرالوسیله-ج1-ص6
مسألة 4 – لا يجوز العدول بعد تحقق التقليد من الحي إلى الحي المساوي على الاحوط، ويجب العدول إذا كان الثاني أعلم على الاحوط.
مسألة 5 – يجب تقليد الاعلم مع الامكان على الاحوط، ويجب الفحص عنه، وإذا تساوى المجتهدان في العلم أو لم يعلم الاعلم منها تخير بينهما، وإذا كان أحدهما المعين أورع أو أعدل فالاولى الاحوط اختياره، وإذا تردد بين شخصين يحتمل أعلمية أحدهما المعين دون الآخر تعين تقليده على الاحوط.
مسألة 6 – إذا كان الاعلم منحصرا في شخصين ولم يتمكن من تعيينه تعين الاخذ بالاحتياط أو العمل بأحوط القولين منهما على الاحوط مع التمكن، ومع عدمه يكون مخيرا بينهما.
مسألة 7 – يجب على العامي أن يقلد الاعلم في مسألة وجوب تقليد الاعلم، فان أفتى بوجوبه لا يجوز له تقليد غيره في المسائل الفرعية، وان أفتى بجواز تقليد غير الاعلم تخير بين تقليده وتقليد غيره، ولايجوز له تقليد غير الاعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الاعلم، نعم لو أفتى بوجوب تقليد الاعلم يجوز الاخذ بقوله، لكن لا من جهة حجية قوله، بل لكونه موافقا للاحتياط.
مسألة 8 – إذا كان مجتهدان مساويين في العلم يتخير العامي في الرجوع إلى أيهما، كما يجوز له التبعيض في المسائل بأخذ بعضها من أحدهما وبعضها من آخر.
مسألة 9 – يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو الاعلمأن يعمل بالاحتياط، ويكفي في الفرض الثاني الاحتياط في فتوى الذين يحتمل أعلميتهم بأن يأخذ بأحوط أقوالهم.
مسألة 10 – يجوز تقليد المفضول في المسائل التي توافق فتواه فتوى