تحریرالوسیله-ج1-ص5
المقدمة إعلم انه يجب على كل مكلف غير بالغ مرتبة الاجتهاد في غير الضروريات من عباداته ومعاملاته ولو في المستحبات والمباحات أن يكون إما مقلدا أو محتاطا بشرط أن يعرف موارد الاحتياط، ولا يعرف ذلك إلا القليل، فعمل العامي غير العارف بمواضع الاحتياط من غير تقليد باطل بتفصيل يأتي.
مسألة 1 – يجوز العمل بالاحتياط ولو كان مستلزما للتكرار على الاقوى.
مسألة 2 – التقليد هو العمل مستندا إلى فتوى فقيه معين، وهو الموضوع للمسألتين الآتيتين، نعم ما يكون مصححا للعمل هو صدوره عن حجة كفتوى الفقيه وان لم يصدق عليه عنوان التقليد، وسيأتي أن مجرد انطباقه عليه مصصح له.
مسألة 3 – يجب أن يكون المرجع للتقليد عالما مجتهدا عادلا ورعا في دين الله، بل غير مكب على الدنيا، ولا حريصا عليها وعلى تحصيلها جاها ومالا على الاحوط، وفي الحديث من كان من الفقهاء صائنا لنفسهحافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه فللعوام أن يقلدوه.