پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع الشتات-ج4-ص614

صيرورته مختونا بسبب قطع بعض الجلدة حصل الامتثال من هذه الجهة ولم يحصل الامتثال من جهة لزوم الاحتراز عن كونه اغلف.

فتأمل في ماذكرنا بنظر دقيق فانه تحقيق حقيق بالتصديق.

فما يظهر من الدروس من وجوب كشف جميع البشرة، ان ارادمنه كشف بشرة الحشفة باجمعها، لم يرتبط بدليل تام.

واما السؤال عن خفض الجوارى‌ فلاخلاف في استحبابه، وعدم ظهور الخلاف يكفى‌ للمسامحة في السنن.

وان كان الاخبار ليست بصريحة في الاستحباب، بل في بعضها نفى‌ كونه من السنة.

ففى‌ صحيحة عبد الله بن سنان (عن الصادق – ع – قال: ختان الغلام من السنة وخفض الجارية ليس من السنة).

وقدمر صحيحة ابى‌ بصير، و في رواية غياث بن ابراهيم (عنه عن ابيه عليهما السلام قال: قال على‌ – ع – لابأس ان لا تختتن المرأة.

فاما الرجال فلابدمنه).

وروى‌ في الكافى‌ عن مسعدة بن صدقة (عن الصادق – ع – قال: خفض النسا مكرمة وليس من السنة ولا شيئا واجبا، واى‌ شئ افضل من المكرمة).

ورواية عبد الله بن سنان (عنه – ع – قال: الختان سنة للرجال ومكرمة للنسا).

ولا يخلوان من اشعار بالاستحباب.