جامع الشتات-ج4-ص475
جواب: علامه در قواعد در اين اشكال كرده، ودر تحرير گفته است كه اقرب حرمت است.
و هم چنين شهيد ثانى در شرح لمعه، وفاضل اصفهانى در شرح قواعد.
و در تنقيح هم حكايت آن شده.
واظهر در نظر حقير حرمت است، به سبب عموم حديث (يحرم من الرضاع مايحرم من النسب).
پس چنانكه خواهر رضاعى زوجه (جمعا) حرام است ومادر رضاعى زوجه حرام است، همچنين خواهر رضاعى مفعول حرام است.
و وجه جواز، اصل است، وعمومات، واينكه رضاع منشأ اثبات حقيقت شدن اسم (اخت) و (ام) و (بنت) از براى اخت وام وبنت رضاعى نمىشود.
ودر اخبار لواط لفظ اخت وام وبنت بر حقيقت خود حمل مىشود.
واين استدلال ضعيف است، به جهت آن كه اصل مقاومت با دليل نمىكند.
وعموم (يحرم من الرضاع مايحرم من النسب) اخص است از ديگر عمومات مثل (فانكحوا ماطاب لكم) وغير آن.
وضرور نيست كه دلالت به عنوان حقيقت باشد هر گاه نص افاده لحوق در حكم كند.
واما هر گاه اين نكاح واقع شده باشد: پس اگر به فتوى يا حكم مجتهد جامع الشرايط شده، حكم به تفريق نمىكنيم.
و هر گاه بدون متابعت حجتى شده باشد، تفريق بايد كرد.
واحوط اين است كه طلاق هم بگويند.
296: السؤال: اذا تزوج شخص بنتا صغيرة من ابيه ربع ساعة بصيغة المتعة.
و قصدهما ان يجعل امها محرما عليه في جميع المدة.
وجرى بينهما الصيغة فمات زوجها بعد مدة قليلة.
واراد تزويج زوجته (وهى ام المعقود عليها في هذه الصورة) بالعقد الدائم او المنقطع بعد انقضا العدة.
هل يصح تزويجها به – لان قصدهما على عدم المناكحة، بل جرى بينهما الصيغة للمحرمية.
وهى غير مدخولة -؟ ام يحرم (لاطلاق الاية مع ان هذه المسألة اتفاقية، بل كاد ان يكون اجماعية)؟ وعلى تقدير الحرمة يقول المكلف (انا مقلد في هذه المسألة لابن ابى عقيل عليه الرحمة حيث ذهب الى ان هذه المناكحة صحيحة لانها غير مدخولة.
وانا معتقد بان هذا الفاضل افضل من المجتهدين في هذه المحوطة).
فحينئذ على رأيكم العالى هل يجوز تزويجها به بمحض تقليده للفاضل المذكور – لمظنة الوقوع في المعصية، على انه معتقد للاعلمية -؟ ام لا (لان هذه المناكحة محرمة مشهورة)؟ وعلى فرض الحرمة مع علم الناكح بان هذه المناكحة محرمة، وتقليده لذلك الفاضل لكمال شوقه الى تلك المرأة اذا زوجها فهل يجب التفريق بينهما بمحض فساد