پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع الشتات-ج3-ص395

كتاب العارية

من المجلد الاول) 185: سوال: هر گاه شخصى‌ قدرى‌ زيور زنانه از طلا ونقره عاريه نمايد بدون تفريط وتعدى‌ تلف شود.

ضمان بر مستعير متوجه مى‌شود يا نه؟ -؟.

جواب: اظهر در نزد حقير آن است كه ضمان متوجه نمى‌شود.

مگر اين كه شرط ضمان كرده باشد.

فان شئت توضيح المقال على‌ سبيل الاستدلال، فاعلم: ان الاخبار الواردة فى‌ العارية منها على‌ اقسام: منها: مايدل على‌ عدم الضمان فى‌ العارية مطلقا.

مثل صحيحة الحلبى‌ عن الصادق (ع) (قال: ليس على‌ مستعير عارية ضمان.

وصاحب العارية والوديعة مؤتمن) (1) وحسنته عنه (ع) (قال اذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه.

الا ان يكون اشترط عليه) (2) وصحيحة عبدالله بن سنان (قال سئلت ابا عبدالله (ع) عن العارية.

فقال: لاغرم على‌ مستعير عارية اذا هلكت، اذا كان مامونا) (3) وفى‌ معناها صحيحة محمد بن مسلم.

(4) ومنها: مايدل على‌ اخراج الذهب والفضة من هذا الحكم.

مثل صحيحة زرارة (قال:قلت لابى‌ عبدالله (ع): العارية مضمونة؟ فقال: جميع ما استعرته فتوى‌ فلا يلزمك تواه، الا

1: الوسائل ج 13، ابواب العارية، الباب 1 ح 6.

2 و 3 و 4: المرجع: ح 1 و 3 و 7.

وكذا فى‌ معاناها رواية مسعدة بن زياد: ح 10.