پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع الشتات-ج3-ص47

قميصا؟ فقال الخياط نعم.

قال اقطعه.

فلم يكفه.

لم يلزمه شيئى‌ وبه قال الشافعى‌ و اصحاب الراى‌.

لانه انما اذن له فى‌ الاولى‌ بشرط كفايته فاذا قطعه بدون شرطه كان ضامنا.

وفى‌ المسئلة الثانية اذن له فى‌ القطع ولم يشترط.

بشيئى‌، فلا يجب عليه الضمان.

اقصى‌ ما فى‌ الباب انه غشه وكذب عليه، وذلك لا يوجب الضمان.

ولم يجب عليه الضمان فى‌ الاولى‌ باعتبار غروره.

بل باعتبار عدم الاذن فى‌ قطعه.

لان اذنه مفيد بشرط كفايته، فلايكون اذنا فى‌ غير ما وجد الشرط فيه، بخلاف الثانية.

وقال ابو نور لا ضمان عليه فى‌ المسئلتين لانه قد غره في الثانية كما غره فى‌ الاولى‌ فتساويا فى‌ الضمان.

والجواب ما بينا من ان العلة فى‌ الاول ليست الغرور بل عدم الا ذن).

وبعد از تسليم اين كه مغرور باشد واز باب اكل طعام مذكور باشد، ولكن مى‌گوئيم كه مباشر تلف در اينجا عمرو است.

وخالد اگر چه سبب باشد لكن عمرو مباشر است.

و در اينجا اقوى‌ بودن سبب از مباشر ممنوع است، بلكه مباشر اقوى‌ است.

مثل آن كه كسى‌ چاهى‌ عدوانا كنده باشد وديگرى‌ در آن بيفتد وهنوز به قعر چاه نرسيده در كمر چاه كسى‌ باشد واو را با شمشير دو پاره كند.

آرى‌ در (1) اين سخن اشكالى‌ هست.

وآن اين است كه عمرو در اينجا ضامن قيمتى‌ است كه از زيد بايع خريده نه ضامن مال است ونه ضامن قيمة المثل آن در حال استيفاء.

واين دخلى‌ به قاعده اتلاف وسببيت ندارد.

واحتمل فى‌ التذكره ايضا عدم ضمان المستأجر لهلاك الدابة اذا استأجر ليحمل كيلا معلوما وزاد عليه شيئا آخر عمدا.

والموجر جاهل به وكذب المستاجر وصدقه فكان التفريط منه.

والاحتمال الاخر الذى‌ استظهره هو ضمان المستاجر لتغيريره و تلبيس الامر عليه بالكذب، فكان المستاجر كشاهد الزور عند الحاكم فكما انه يلجاء الحاكم شرعا بالحكم وسقط الضمان عنه فكذلك ما نحن فيه، فان عقد الاجارةيوجب الوفاء به، واعداد المحمول للحمل بعد عقد الاجارة مما يوجب العمل على‌ مقتضاه شرعا.

واما لو حمل المستاجر عليها بنفسه، اوامر اجنبيا بالحمل، فلا اشكال فى‌ ان الضمان عليه.

ومما ذكر يظهر ان الاحتمال التى‌ ذكره فى‌ ما نحن فيه اظهر.

1: در نسخه: آيا.