پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع الشتات-ج2-ص493

كتاب الحجر و تفليس من المجلد الثالث.

220 – سوال: اذا اراد ولى‌ الصغير والصغيره الجمع بين اموالهما ليسهل عليه الامر فى‌ المعاملة لهما.

و كان لهما مال مشترك بينهما مجهول القدر فى‌ كيس، و مال مختص بكل واحد منهما فى‌ كيسين لا يعلم مقدار هما ايضا.

فاراد ان ياخذ من الكيسين اثلاثا و يصب على‌ الكيس المشترك.

و بنى‌ على‌ ان ياخذ على‌ التدريج، فاخذ من الكيس المختص بالصغيرة عشرة دراهم بارادة ان ياخذ بعده من المختص بالصغير عشرين و صب على‌ المشترك.

واتفق حين الصب انه كان تسعة و لا يدرى‌ ان الاشتباه هل وقع حين الاخذ او حين الصب (؟ -؟) فما تكليفة؟ و ما وجه الاستخلاص؟.

جواب: مقتضى‌ اصل العدم كون ما اخذ [ ها ] تسعة.

ولكن اذا كان مقصرا او اراد الاحتياط يدخل درهما فى‌ المشترك (ليتم العشرة) من مال نفسه.

و ياخذ العشرين من المختص بالصغير و ينقله الى‌ مجموع الصغيرين حسبتا بعنوان الهبة او المصالحة على‌ سبيلالترديد بان يقصد فى‌ النقل نقله الى‌ الصغيرة – لو كان الدراهم تسعة فى‌ نفس الامر – لتحصيل المثالثة بينهما.

او اليهما معا اثلاثا لو كان الدراهم عشرة.

والظاهر ان مثل هذا الترديد غير مضر فى‌ الانشاء 1 221 – سوال: چه مى‌فرمايند در اينكه كسى‌ غايبى‌ قدرى‌ قرض داشته.

وخانه و باغچه دارد كه در آن خانه شخص حاضرى‌ شريك است.

و طلبكار غايب به خدمت ملازمان عالى‌ عرض نموده و ملازمان سر كار فرموده بودند كه عاليجناب مقدس القاب آقا سيد مهدى‌ مبايعهء خانه نموده دين او را بعد از ثبوت و قسم ادا نمايد.

و شركاى‌ خانه كه حاضرند مدتى‌ است كه احتياج به قيمت خانه دارند و مى‌خواهند كه بفروشند و به علت آنكه مبادا ضرر به مال غايب برسد به علت شراكت شخص خارج، نفروخته‌اند.

و در اين اوقات شركاى‌ حاضر نيز كمال احتياج به مبايعه دارند.

و خانهء غايب هر گاه كلا فروخته شود علاوه بر دينى‌ است كه دارد.

و آقا سيد مهدى‌ از علاوه احتياط مى‌كند كه بفروشد و قدر دين را نيز به اين علت

1: ولعله ” غير مضر ان شاء الله “.

لان عمله قد يصح من دون انشاء ايضا