پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع الشتات-ج2-ص458

قوله – ره – ” وعلى‌ كل تقدير.

الخ ” فيه ما مر من المنع و عدم الدليل.

ولا دلالة فى‌الاية عليه.

قوله – ره – ” و يترتب على‌ ذلك.

“، اقول: نعم ولكن ذلك لعدم احتياجه اليه و عدم ثبوت الاذن فى‌ هذا التصرف.

فكيف كان فالاظهر جواز اقتراض الولى‌ اذا كان مليا بدون ملاحظة النفع، لدلالة الاخبار عليه.

و فى‌ خصوص الاب والجد دائرة الرخصة اوسع.

اذ لم يشترط فيه الملائة ايضا، كما بيناه فى‌ المناهج فى‌ كتاب المكاسب.

وفى‌ الغنايم فى‌ كتاب الزكوة.

و قال العلامة (ره) فى‌ القواعد ” و يجب حفظ مال الطفل واستثنمائه قدرا لا تاكل النفقة على‌ اشكال ” وقال المحقق الشيخ على‌ – ره – ” ان الاشكال نشأ من ان ذلك اكتساب مال للطفل ولا يجب.

و من ان ذهاب ماله فى‌ النفقة ضرر عظيم.

وفائدة نصب الولى‌ رفع الضرر.

والاصح عدم الوجوب.

و ربما بنى‌ الحكم على‌ ان الواجب الاصلح؟ ام يكفى‌ المصلحة؟ “.

و قال فخر المحققين (ره) فى‌ وجه الاشكال ” ينشأ من انه اكتساب لا يجب.

و من انه منصوب للمصلحة و هذه من اتم المصالح ولانه مفسدة و ضرر عظيم على‌ الطفل، و نصب الولى‌ لدفعها.

وهذا مبنى‌ على‌ ان هذا هل هو مصلحة؟ او اصلح؟ و على‌ الثانى‌ هل يجب ام لا؟ -؟ وقد حقق ذلك فى‌ علم الكلام.

” انتهى‌.

وانت بعد التامل فيما مر تعرف ما فيه.

والله العالم.

197 – سوال: آنكه: شخصى‌ صداق زوجه بر ذمهء او ثابت است.

و آن شخص مزبور در مكانى‌ است كه دست به او نمى‌رسد.

و صداق زوجه مزبوره بعضى‌ عينا باقى‌ است و بعضى‌ ديگر بر ذمهء زوج است.

آيا موافق قانون شرع متروكاتى‌ كه از زوج مزبور در اين ولايت باقى‌ مانده است – زوجهء مزبوره خود يا شخصى‌ كه به او هبه نموده، بدون حضور زوج مزبور – به قدر بقيهء صداق خود مى‌تواند كه تصرف نمايد يا نه؟ – جواب: بعد مرافعهء شرعيه و ثبوت صداق مزبور، حاكم شرع از مال زوج صداق زوجه را مى‌دهد، و احوط آن است كه زوجه قسم بر بقاى‌ حق خود هم بخورد.

واما عين، پس اگر معلوم است و مدعى‌ در برابر نيست، زوجه ميان خود و خدا مى‌تواند تصرف كند.

و اگر حاكم شرع مطلع شود يا مدعى‌ در برابر باشد، بايد آن را هم به ثبوت برساند كه مال اوستو بر دارد.

و در صورت عدم امكان رجوع به زوج و حاكم شرع و عدم مدعى‌، ميان خود و خدا