جامع الشتات-ج2-ص449
استرداد وجه.
اين داخل رباى صريح است و حرام است.
و لازم است كه عوض آب را رد كند به صاحب آب.
و همچنين هر گاه مجراى آب را رهن كرده است كه وثيقهء دين باشد بر وجه صحيحى، باز منافع رهن مال راهن است.
و مرتهن ضامن آن است هر گاه در آن تصرف كرده بدون اذن راهن.
كتاب الرهن.
188 – سوال: من استدان من احد ورهن عنده شيئا من دون اشتراط مدة للرهن الا للدين.
و غاب عنه و لا يعرفه المرتهن.
ايجوز له بيعه واستيفاء دينه ام لا؟ -؟.
جواب: لا يشترط فى صحة الرهن كون الدين مؤجلا، بل يصح فى الحال ايضا، كالقرض الغير المؤجل.
و لا يصح اشتراط المدة للرهن فضلا عن اشتراطه [ بها ].
بل مدة الرهن انما هو عدم الوفاء بالدين.
ثم ان المرتهن فى الصورة المفروضة ان كان وكيلا فى البيع للاستيفاء فلا اشكال.
و الا فان امكن مراجعة الحاكم والاثبات فيراجعه و يستاذنه فى البيع والاستيفاء.
والا فيجوز له البيع والاستيفاء، للضرر والحرج لو لم يجز.
و يدل عليه موثقة اسحاق بن عمار او صحيحته قال ” سئلت ابا ابراهيم – ع – عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدرى لمن هو من الناس (؟) فقال: لا احب ان يبيعه حتى يجيئى صاحبه.
قلت: لا يدرى لمن هو من الناس.
فقال: فيه فضل او نقصان؟ قلت: فان كان فيه فضل او نقصان.
قال: ان كان فيه نقصان فهو اهون، يبيعه فيو جر فى ما نقض من ماله، وان كان فيه فضل فهو اشدهما عليه، يبيعه و يمسك فضله حتى يجيئى حتى صاحبه “.
1 والرواية مذكورة فى الكتب الثلاثة.
2 واما موثقة عبيد بن زرارة ” عن ابى عبد الله – ع – فى رجل رهن رهنا الى غير وقت ثم غاب.
هل له وقت يباع فيه رهنه؟ قال: لا حتى يجيى “.
3 و موثقة ابن بكير ” قال: سئلت اباعبد الله – ع – عن الرجل رهن رهنا ثم انطلق فلا يقدر عليه.
ايباع الرهن؟ قال: لا حتى يجيى 4
1: وسايل: ج 13، ابواب الرهن، باب 4 ح 2.
2: اى.
الكافى: الفروع ج 1 ص 395.
والتهذيب: ج 2 ص 164.
والفقيه: ج 2 ص 101 3 و 4: المرجع، الباب، ح 1 و 3 (