جامع الشتات-ج2-ص428
وقد ظهر من جميع ذلك ان نسبة القول بعدم الملك الى الاكثر، اظهر واوضح و ادلتهماقوى.
و كذلك الظاهر ان القائلين بالملك مطلقا، متفقون على ان للمولى انتزاعه عنه متى اراد 1 للاجماع الذى ادعاه فى المختلف، فيكون ملكا متزلزلا غير مستقر.
و هذا معنى آخر، غير المحجورية.
نعم يظهر من المحقق الاردبيلى القول باستقلاله بالملك مطلقا و عدم الحجر عليه.
لتامله فى الاجماع.
مع انه معترف بعدم ظهور الخلاف.
والحاصل: المختار فى المسئلة انه لا يملك رقبة المال مطلقا.
بل انما يستباح له التصرف باذن المولى.
فلو مات المولى قبل التصرف، فلا يجوز التصرف الا باذن الوراث.
و ظهر مما ذكرنا، الجواب عن جميع ما اشتمل عليه السؤال وحاصله انه لا يملك رقبة المال اصلا.
و محجور عليه بالمعنى الاعم من الحجر المصطلح.
يعنى ممنوع من التصرفات الا باذن المولى.
وان لم [ يكن ] له مال، حتى يتحقق الحجر المصطلح 2.
و متى اذن المولى فيباح له التصرف، ما لم يظهر من المولى كراهته بعد ذلك.
و لم يمت.
والله العالم باحكامه.
180 – سوال: هر گاه زيد ادعا كند كه من پنج تومان ( مثلا ) از بكر – پدر هند زوجهء عمرو – طلب دارم.
و عمرو، مذكور، بدون مطالبهء ثبوت شرعى باعتقاد صدق زيد (يعنى به مجرد حمل قول او بر صدق) ملك خود را بهمان مبلغ بين شرط مىكند براى زيد.
و بعد همان ملك را از زيد اجاره مىكند، ووجه اجاره را هم مىدهد.
و بعد از آنكه از هند زوجهء خود، استفسار مىكند، زوجه منكر طلب زيد مىشود.
مىگويد كه عبث كردى كه چنين كارى كردى.
آيا اين مبايعه صحيح است يا فاسد؟ -؟ ووجه اجاره كه زيد گرفته، بر او حلال است يا نه؟ -؟.
جواب: بر فرضى كه صورت واقعه همين باشد.
اين از فروع مسئله ضمان خواهد بود.
يعنى زوج ضامن زوجه شده، و حقى كه اين شخص بر زوجه دارد، به ذمهء خود گرفته، و ملك خود را در عوض آن به او فروخته با شرط خيار.
و بعد از او اجاره كرده.
و چنان ضمانى
1: و على ما بيناه من ” الجمع بين الادلة ” ليس له الانتزاع متى اراد، بل له الانتزاع عند بيع العبد او عتقه فقط.
وهو ليس محجورا عليه (بعد اذن المولى تملكه) الا بهذا المعنى.
2: نعم، الحجر اذا سالبة بانتفاء الموضوع