جامع الشتات-ج2-ص412
الى قوله ” بحساب ما اعتق منه ” 1 و تؤدئ مؤداه روايات آخر معتبرة لا حاجة الى ذكرها.
و دلالتها واضحة من وجوه متعددة، منها تقريره ” ع ” معتقدهم ان غير المعتق لا يملك الوصية و لا يرث.
وان هذا الحكم كان ظاهرا عند اصحابهم، و يويده ما ذكره الاصحاب فى مقام المنع عن الوصية لمملوك غير الموصى، من التعليل بعدم المالكية.
بل وعن ظاهر التذكرة اجماعهم على ان العلة فيه انما هو ذلك.
و لا يمكن ان يقال ان عدم تملكه للوصية، لعله كان تعبديا.
و لا يلزم منه عدم تملكه اصلا.
اذ لا قائل بالفصل بين الوصية و غيره.
و ان سلم ذلك فى الميراث لا تفاقهمعلى عدم الارث، واختلافهم فى غيره.
مع ان بعضهم علل عدم التملك مطلقا بمادل على منعه من الميراث ايضا، و جعل الاخبار – المستفيضة بل البالغة فوق الاستفاضة الدالة على عدم التوارث بين الحر و العبد – دليلا على عدم التملك.
اذ لا وجه للمنع الا ذلك.
وان اجاب بعضهم انه لعل من باب التعبد، كالقاتل الممنوع من الارث.
و ضعف بان الحكمة فى القاتل واضحة، فلا يقاس عليه.
و كيف كان، فلا يخل ادلة منع التوارث من تاييد عدم المالكية راسا.
2 و يؤيده ايضا ما ورد فى وصية المولى لمملوكه بثلث ماله وانه يعتق بحسابه، و عمل به الاصحاب بلا خلاف بينهم ” الا فى ما لو كان قيمته ضعف الوصية، ففيه خلاف.
وان كان الاشهر عدم الفرق ” لظهورها فى ان عدم اعطائها الثلث لعدم تملكه.
مثل ما رواه الشيخ فى الصحيح عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح عن ابى عبد الله – ع – ” فى رجل اوصى لمملوك له بثلث ماله، قال: فقال: يقوم المملوك بقيمة عادلة، ثم ينظر ما ثلث الميت.
فان كان الثلث اقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة، استسعى العبد فى ربع القيمة، و ان كان الثلث اكثر من قيمة العبد اعتق العبد ودفع اليه ما فضل من الثلث بعد القيمة ” 3 الى غير ذلك من المؤيدات التى يظهر من تتبع الاخبار المروية فى العتق والوصية للمملوك.
1: المرجع: ب 80 ح 1.
– وللحديث ثلاثة متن فى الكافى والفقيه والتهذيب وجملة ” لا يرث ” ليست فى بعضها – التهذيب: ج 2 ص 395 – الفقيه: ج 22 ص 280 – فروع الكافى: ج 2 ب: المكاتبة.
2: و فى النسخة:.
من تاييد لعدم المالكية راسا.
3: الوسائل: ج 13 ص 467، احكام الوصايا باب 79 ح 2 (