پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع الشتات-ج2-ص346

و صحيحة منصور بن حازم ” قال: قلت لابى‌ عبد الله – ع -: رجل كان له على‌ رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه، فاتى‌ الطالب يتقاضاه، فقال المطلوب ابيعك هذه الغنم بدراهمك التى‌ لك عندى‌.

فرضى‌.

(؟).

قال: لا باس بذلك ” 1.

فان الظاهر ان المراد بهذا الغنم، التى‌ اشتراها منه.

ورواية الحسين بن منذر – ولا يخل عن مدح و من جملة الروات عنه ابن ابى‌عمير فالسند معتبر -: ” قال: قلت لابى‌ عبد الله – ع -: يجيى‌ء الرجل فيطلب العينة، فاشترى‌ له المتاع مرابحة، ثم ابيعه اياه، ثم اشتريه منه ثم اشتريه منه مكانى‌ (؟).

[ قال: اذا كان بالخيار ان شاء باع، وان شاء لم يبع، و كنت انت بالخيار ان شئت اشتريت، وان شئت لم تشتر.

فلا باس.

فقلت: ان اهل المسجد يزعمون ان هذا فاسد، و يقولون: ان جاء به بعد اشهر، صلح.

قال: انما هذا تقديم و تاخير، فلا باس.

] ” 2.

و [ غيرها ] من الاخبار.

و اما صحيحة منصور بن حازم ” قال: سئلت ابا عبد الله – ع – عن الرجل يكون له على‌ الرجل طعام، او بقر، او غنم، او غير ذلك.

فاتى‌ المطلوب الطالب، ليبتاع منه شيئا (؟).

قال: لا [ يبيعه نسيا.

فاما نقدا فليبعه بما شاء ].

” 3.

المشعرة بانه لا يجوز بيعه نسيئة، ففيها اولا انها مجملة يحتاج تنزيلها على‌ ما نحن فيه الى‌ تقدير مضاف.

يعنى‌ ” قيمة طعام او بقر “.

وان يكون ” الطالب ” فاعلا لكلمة ” اتى‌ “، و ” المطلوب ” مفعوله.

وان يكون المراد من كلمة شيئا هو شيئ من البقر والغنم التى‌ اشتريه منه نسيئة.

ولذلك ظن بعضهم انها تدل على‌ انه لا يجوز [ كون ] قيمة السلف دينا فى‌ ذمة البايع.

مع انه ايضا خلاف الظاهر.

لانه ليس فى‌ الرواية انه يريد ان يشترى‌ منه بان يجعل قيمته مما فى‌ ذمة البايع.

و كذلك ارادة السلف من النسيئة خلاف الظاهر.

و كيف كان فلا يعارض بها الاخبار الصحيحة عموما و خصوصا.

و ربما يحمل على‌ الكراهة، يعنى‌ كراهة اشتراء ما باعه نسيئة 4.

1 و 2: المرجع، الحديث: 1 و 4.

3: المرجع، الباب 6 ح 8.

4: لكنه من البين ان هذه الصحيحة لا ربط ولا اشعار ولا دخل لها فى‌ ما نحن فيه، اى‌ ” اشتراء البايع من المشترى‌ المبيع الذى‌ باعه منه “.

لكن المصنف (ره) نظر الى‌ مبناه فى‌ السلف ” يكرر البحث عن هذا الحديث، راجع المسئلة 101 و 139 من هذا المجلد (