پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع الشتات-ج2-ص308

قال فى‌ القواعد: والاقرب اشتراط كون العقد له مجيز فى‌ الحال.

فلو باع [ مال ] الطفل فبلغ و اجاز لم ينفد.

على‌ اشكال.

و كذا لو باع مال غيره ثم ملكه و اجاز.

اقول: الظاهر انه اراد صحة عقد الفضولى‌، بعد كون اشتراط صحته و لزومه و ترتب ثمرة البيع عليه بحصول الاجازة من المالك او وليه، مفروغا عنه فى‌ الجمله.

قد اختلف فى‌ اشتراطه بوجود المجيز حال العقد و عدمه.

فاختار هو الاول و قال ” الاقرب اشتراط كون العقد له مجيز.

” يعنى‌ ان صحة الفضولى‌ مضافا الى‌ لزوم حصول اجازة من حيث انه مجيز و من شانه الاجازه حال العقد.

فلفظ ” مجيز ” مشتمل على‌ ذات وصفة، والصفة يمكن ان يكون المراد منها ” ما من شانه الاجازة بالاستعداد ” بمعنى‌ احتفافه بوجود الشرايط وعدم الموانع بالفعل.

او بمعنى‌ احتفافه به بالقوة مطلقا.

او بالقوة القريبة من الفعل.

و لما كان المتبادر من الاخبار الواردة فى‌ الفضولى‌ فى‌ البيع والنكاح مغايرة العاقد والمجيز، و ان المجيز هو المالك حين العقد، والعاقد هو غير المالك.

فمراد العلامة انه لابد ان يكون المجيز (الذى‌ هو غير العاقد، و يتم ثمرة العقد باجازته) موجودا حال العقد.

اذ هو مستفاد من الادلة، و ليس فى‌ الادلة غيرة.

والمستفاد انه لابد ان يكون الذات متصفا بوصف كونه مجيزا الى‌ حين الاجازة بالفعل او بالقوة القريبة منه.

بان يكون مالكا او وليا له حين العقد و انسحب هذا الوصف له الى‌ حين الاجازة.

وانتفاء هذا الشرط – اى‌ [ شرط ] تحقق المجيز المنسحب له الوصف الى‌ حين الاجازة – او انتفاء وصف المالكية له حين العقد، كالفرع الثانى‌.

اى‌ ” لو باع مال الغير ثم ملكه و اجاز.

” فان الملك لم يكن حين العقد ملكا للبايع.

فلو اجاز بعد تملكه فهو ليس باجازة صادرةعن المالك حين العقد.

فينتفى‌ المجيز حين العقد.

و لا يكفى‌ مجرد وجود ذاته حين العقد.

و لا مجرد حصول مالكيته بعد العقد.

اما بانتفاء وصف مجيزيته حين العقد (مثل الفرع الاول): فان الطفل و ان كان مالكا و قابلا للاجازة ولو بالقوة، لكنه غير متصف بوصف المجيزية بالفعل او بالقوة القريبة من الفعل.

لكنه استشكل فى‌ ذلك بسبب امكان الاكتفاء بمطلق القوة، و عدم مانعية طول المدة بعد كونه مترقب الحصول.

فعلى‌ هذا كان الاصوب تقديم الفرع الثانى‌ على‌ الاول حتى‌ لا يتوهم