جامع الشتات-ج2-ص308
قال فى القواعد: والاقرب اشتراط كون العقد له مجيز فى الحال.
فلو باع [ مال ] الطفل فبلغ و اجاز لم ينفد.
على اشكال.
و كذا لو باع مال غيره ثم ملكه و اجاز.
اقول: الظاهر انه اراد صحة عقد الفضولى، بعد كون اشتراط صحته و لزومه و ترتب ثمرة البيع عليه بحصول الاجازة من المالك او وليه، مفروغا عنه فى الجمله.
قد اختلف فى اشتراطه بوجود المجيز حال العقد و عدمه.
فاختار هو الاول و قال ” الاقرب اشتراط كون العقد له مجيز.
” يعنى ان صحة الفضولى مضافا الى لزوم حصول اجازة من حيث انه مجيز و من شانه الاجازه حال العقد.
فلفظ ” مجيز ” مشتمل على ذات وصفة، والصفة يمكن ان يكون المراد منها ” ما من شانه الاجازة بالاستعداد ” بمعنى احتفافه بوجود الشرايط وعدم الموانع بالفعل.
او بمعنى احتفافه به بالقوة مطلقا.
او بالقوة القريبة من الفعل.
و لما كان المتبادر من الاخبار الواردة فى الفضولى فى البيع والنكاح مغايرة العاقد والمجيز، و ان المجيز هو المالك حين العقد، والعاقد هو غير المالك.
فمراد العلامة انه لابد ان يكون المجيز (الذى هو غير العاقد، و يتم ثمرة العقد باجازته) موجودا حال العقد.
اذ هو مستفاد من الادلة، و ليس فى الادلة غيرة.
والمستفاد انه لابد ان يكون الذات متصفا بوصف كونه مجيزا الى حين الاجازة بالفعل او بالقوة القريبة منه.
بان يكون مالكا او وليا له حين العقد و انسحب هذا الوصف له الى حين الاجازة.
وانتفاء هذا الشرط – اى [ شرط ] تحقق المجيز المنسحب له الوصف الى حين الاجازة – او انتفاء وصف المالكية له حين العقد، كالفرع الثانى.
اى ” لو باع مال الغير ثم ملكه و اجاز.
” فان الملك لم يكن حين العقد ملكا للبايع.
فلو اجاز بعد تملكه فهو ليس باجازة صادرةعن المالك حين العقد.
فينتفى المجيز حين العقد.
و لا يكفى مجرد وجود ذاته حين العقد.
و لا مجرد حصول مالكيته بعد العقد.
اما بانتفاء وصف مجيزيته حين العقد (مثل الفرع الاول): فان الطفل و ان كان مالكا و قابلا للاجازة ولو بالقوة، لكنه غير متصف بوصف المجيزية بالفعل او بالقوة القريبة من الفعل.
لكنه استشكل فى ذلك بسبب امكان الاكتفاء بمطلق القوة، و عدم مانعية طول المدة بعد كونه مترقب الحصول.
فعلى هذا كان الاصوب تقديم الفرع الثانى على الاول حتى لا يتوهم