جامع الشتات-ج2-ص307
ساير الاقول: فحجة القائل باختصاصه بالنكاح، هو الاخبار و تضعيف رواية البارقى 1.
ولا يحضرنى القائل.
و نقله فى الروضة.
و نقل القول بالبطلان فى النكاح فى المسالك عن الشيخ فى الخلاف.
ولم يظهر منه التحقيق.
وقد عرفت الدليل فى غيره ايضا.
و اما القول بالبطلان فى جميع العقود، فهو من الشيخ فى المبسوط.
و فخر المحققين، و قد مر الاشاره الى ادلتهم.
و استدلوا فى خصوص النكاح ايضا، بالاصل.
و توقيفية العقود الناقلة – فلا يصح الا بدليل – و ببعض الاخبار العامية، مثل ماروته عايشة عنه (ص) انه قال ” ايما امرئة انكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل “.
و ما رواه ابو موسى الاشعرى عنه (ص) انه قال ” لا نكاح الا بولى “.
و ما رواه جابر عنه (ص) انه قال ” ايما عبد تزوج بغير اذن مولاه فهو عاهر “.
و فى رواية ابن عمر ” فنكاحه باطل “.
و رواية بقباق قال ” قلت لابى عبد الله – ع -: الرجل يتزوج الامة بغير اذن اهلها.
؟.
قال: هو زنى.
ان الله تعالى يقول فانكحوهن باذن اهلهن ” 2.
والجواب: – بعد القدح فى سند الروايات – بانها محمولة على ما لم يلحقه الاذن.
و ان لحفته الاجازة فليس نكاحا بدون الاذن.
مع انها معارضة باقوى منها سندا ودلالة و اعتضادا.
والاصل مخرج عنه بالدليل عموما و خصوصا.
و اما الكلام فى توقيفية العقود: فقد مر الكلام فيه.
من ان الدليل موجود عموما و خصوصا.
كما عرفت.
و اما الاجماع المحكى عن الخلاف فى الفساد، فهو ضعيف غايته.
لعدم ظهور موافق له عدا فخر المحققين.
والمعظم على خلافه.
المقام الثامن: اختلفوا فى اشتراط كون العقد له مجيز فى الحال، ام لا.
فعن الشهيد و ابن المتوج والمقداد والمحقق الثانى رحمهم الله، عدمه.
و رجع العلامة فى القواعد، الاشتراط.
و يظهر من بعضهم، التوقف.
ولا اشكال.
و ربما نسب الى العلامة فى القواعدايضا.
ونحن ننقل عبارته و نذكر ما يظهر لنا منها ثم نتعرض لما فى الايضاح و غيره.
1: وفى النسخة رواية الثانى.
2: ج 14 ص 527، ابواب نكاح العبيد، الباب 29 ح 1، وفيها ” بغير علم اهلها ” (