پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع الشتات-ج2-ص288

غيرهما.

ولكن العلامة ادعاه فى‌ صورة الجهل.

ويدل على‌ بعض ما ذكر، الاخبار.

مثل ما رواه الشيخ فى‌ الموثق، عن جميل بن دراج عن الصادق (ع)، ” الرجل يشترى‌ الجارية من السوق فيولدها، ثم يجيئ مستحق الجارية.

؟.

قال: ياخذ الجارية المستحق.

ويدفع اليه المبتاع قيمة الولد.

و يرجع على‌ من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد، التى‌ اخذت منه 1 “.

وفى‌ القوى‌، عن زرارة ” قال: قلت لابى‌ عبد الله – ع -: رجل اشترى‌ جارية من سوق المسلمين، فخرج بها الى‌ ارضه، فولدت منه اولادا، ثم اتاها من يزعم انها له، واقام على‌ ذلك البينة (- م.

)

فقال: يقبض ولده و يدفع اليه الجارية، ويعوضه فى‌ قيمة ما اصاب من لبنها و خدمتها ” 2.

الى‌ غير ذلك من الاخبار.

و اما ما اغترمه فى‌ عوض المنافع المستوفاة (مثل اللبن وسكنى‌ الدار): ففيه قولان:احدهما الرجوع – كما هو الظاهر من الاكثر – لانه غره بتسليطه عليه مجانا.

و لعله لو كان عالما بانه مال الغير ويلزمه العوض، لم يتصرف فيه.

كما لو قدم اليه طعام الغير واكله.

او غصب طعاما فاطعمه المالك.

و يويده موثقة جميل ايضا.

ان لم يجعل الولد من المنافع لانه حر لا يملك.

ووجه القول الاخر: الاصل.

وانه غرم فى‌ مقابله نفع.

فلا عوض له و لا يرجع به الى‌ احد.

وان المباشر اولى‌ بالضمان لو وقع التلف فى‌ يده.

وفيه: منع كلية الكبرى‌.

و ان المباشر اضعف بالغرور من السبب.

و الاصل يخرج عنه ما ذكرنا.

والا حوط ترك الرجوع.

وان كان القول الاول اظهر.

سيما اذا اخذ المالك فى‌ العوض ما يزيد على‌ قيمة الملك [ زيادة ] يمكن الانتفاء [ بها ] مثل المبيع.

كما لو كان المبيع نقرة جلابة 3 واخذ المالك منه عشرة دنانير فى‌ قيمتها و قيمة منافعها، ويمكن الان ان يشترى‌ بها نقرتين جلابيتين، او

1 و 2: التهذيب: ج 2 ص 140 و 141 – الوسايل: ج 14 ص 592، ابواب نكاح العبيد.

، باب 88 ح 5 و 4.

وفيه ” ثم ان اباها يزعم انها له ” بدل ” ثم اتاها من يزعم انها له “.

3: الجلاب والجلابه: معرب ” گلاب ” و ” گلابه “.

والظاهر ان ” النقرة ” هى‌ ظرف الجلاب.

سميت بها لانها من الظروف المنقورة فيها النقوش (