پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع الشتات-ج2-ص286

فضولا ثم [ ملك ] تلك المبيع او الثمن “.

و [ اما ] ان يتاخر الاجازة الاولى‌ من بيع بكر من خالد: فعلى‌ القول بالكشف، يصح الجميع باجازته الثانية كما تقدم، و يظهر وجهه مما تقدم.

و على‌ القول بالنقل يصير الفرس مال زيد بعد بيع بكر.

فيجيئ – فى‌ انتقال البقر اليه باجازة بيع بكر من خالد – و جهان.

الصحة بالاجازة.

و البطلان نظرا الى‌ عدم اشتراط وجود المالك المجيز، حين العقد.

و انى‌ اشتراطه و هو منفرد بالفرض.

فان بكرا باع الفرس حين لم يكن ماله.

ولا مال زيد، فاذا اجاز زيد بيع داره بالفرس بعد بيع بكر، فالحين صار صاحب الفرس.

و ح، فان قلنا بالبطلان، فيبطل بيع خالد من وليد بطريق اولى‌.

و ان قلنا بالصحة مع اجازته ثانيا، فيجيئ الوجوه الثلاثة، فى‌ بيع خالد من وليد.

فانه من فروع ” من باع مال الغير او اشترى‌ فضولا ثم ملك المبيع او الثمن “.

و ان اتحد الاجازة بان يجيز زيد بيع بكر الفرس من خالد بالبقر – واكتفينا بالدلالة التبعية على‌ اجازة بيع الدار بالفرس – فهو مثل ما لو تعدد الاجازة، مع تقدم اجازة بيع الدار بالفرس.

فان المدلول التبعى‌ هنا متقدم بالطبع.

و مما ذكرنا من التفصيل، ظهر انه لا يتم اطلاق الشهيد (ره) تبعا لفخر المحققين، حيث قال ” ولو ترتبت العقود على‌ العين والثمن فللمالك اجازة ماشاء.

و مهما [ اجاز ] عقدا على‌ المبيع، صح، و ما بعد خاصة.

و فى‌ الثمن ينعكس “.

حيث اهملا بيان حال مابعد المجاز فى‌ مسئلة التعاقب على‌ الثمن.

ولم يذكرا الفرق بين القولين بالكشف والنقل.

ولعل بنائهما على‌ القول بالكشف.

و لكنه خلاف مختار فخر المحققين.

و كذلك يظهر منها عدم صحة الاجازة فى‌ ما بعد المجاز، فى‌ سلسلة التعاقب على‌ الثمن.

و لم يذكرا توقفه على‌ الاجازة، و كذلك لم يتعرضا للفرق بين القسمين، فى‌ هذه السلسلة.

وقد نبه على‌ ذلك المحقق الثانى‌ و الشهيد الثانى‌.

المقام الخامس: قد ظهر مما ذكرنا، حكم الاجازة للفضولى‌، و اما لو لم يجز: فله ان يرجع الى‌ المشترى‌، و ينتزع منه العين، و نمائه المتصل و المنفصل، و عوض منافعه المستوفاة