پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع الشتات-ج2-ص279

المشترى‌ بالثمن.

سواء كان قد دفعه الى‌ الغاصب اولا.

نعم، لو اجاز القبض، كان ما قاله الشيخ جيدا.

اقول: ما ذكره جيد، والظاهر عدم الفرق بين ما كان البيع بالعين او بالذمة، فى‌ عدم استلزام اجازة البيع اجازة القبض.

و عن الشهيد والمقداد ان اجازة البيع الواقع بالعين اجازة للقبض.

و هو ممنوع.

و تحقيق المقام ان يقال: ان اجازة المالك للبيع مقتضاه ” انى‌ رضيت بان يكون المبيع مال المشترى‌ والثمن مالى‌ ” واما الرضا بان يكون ما اخذه الغاصب نائبا عن اخذ المالك، فيحتاج الى‌ اجازة جديدة و رضاء مستقل.

و مالم يحصل القبض فليس له المطالبة عن الغاصب.

سواء كان الثمن عينا او دينا.

و ان قبضه، فما لم يحصل الاجازة والرضا بالقبض لم يبرى‌ المشترى‌ عن حق المالك.

و له مطالبة اياه.

و ليس له مطالبة الغاصب، الا ان يكون عينا.

فانه يجوز له مطالبة الغاصب، ح، ايضا.

و ان لم يبرئ المشترى‌ و جاز مواخذته بالعين او عوضها.

والظاهر انه لا فرق فى‌ المسئلة بين الغاصب والفضولى‌.

واعلم: ان البايع اذا باع مال الغير فى‌ الذمة، و كان للمشترى‌ فى‌ ذمة البايع مثله.

و تباريهما واسقاط المشترى‌ ما فى‌ ذمة البايع عوضا عن الثمن، بمنزلة الاقباض.

فلا دلالة فى‌ اجازة البيع على‌ اجازة ذلك الاسقاط، الذى‌ هو بمنزلة القبض، و اما لو جعل البايعالثمن ما [ فى‌ ] ذمته من مال المشترى‌، فالظاهر ان اجازة البيع بعينه، هى‌ الاجازة للا قباض ايضا، فلا يجوز له المطالبة، الا عن البايع.

المقام الثالث: اختلفوا فى‌ ان الاجازة كاشفة عن الانتقال من حين العقد، او ناقلة من حين الاجازة؟ -؟.

الاشهر الاقوى‌ الاول.

لانها رضاء و امضاء للعقد.

و مقتضى‌ العقد هو النقل و الانتقال بمجرد الصيغه.

و هو مدلول الايجاب و القبول و مقتضى‌ الانشاء.

والمجيز انما اجاز مقتضى‌ العقد.

و هو ما قصده الفضولى‌ من النقل حين العقد.

و لو كان النقل انما يحصل بالاجازة فلا يكون امضاء للعقد.

و المفروض خلافه.

ولو كان المراد من الصيغة، النقل من حين الاجازة، فهو ليس امضاء للنقل السابق المستفاد من العقد.

و يتضح ذلك – غاية الوضوح – فى‌ الغاصب والجاهل بكونه مال الغير، اذا باعه معتقدا للملكية ثم ظهر استحقاقه للغير.

فانهما يريدان النقل حين العقد جزما.

و يدل