جامع الشتات-ج2-ص277
عليه البيع عرفا، و ان كان فاسدا، و لا ريب ان قصد هما، ح ايقاع البيع، و ان كان فاسدا.
فيبدل المالك الحقيقى، هذا العقد الفاسد بالعقد الصحيح.
بل هذا الكلام يجرى فى المشترى الجاهل بالغصب مع علم البايع بانه مال الغير و يبيعه عدوانا.
فان معنى ايجاب الغاصب، نقل الملك عن نفسه واخذ العوض لنفسه، والذى حصل من اجازة المالك هو بيعه لنفسه، وهما نوعان متبانيان.
و اما الفضولى، المصطلح: فهو و ان كان اجراء هذا الكلام فيه.
لان المانع من الفضولى، هو الايجاب المشروط المطلق على شرطه ضمنا.
والذى اجازة المالك و رضى به هو وقوعه بتا، فليس ما اجازة نفس ما وقع من الفضولى بل هما نوعان متباينان.
و هذا اما مبنى على ” عدم جواز التعليق فى العقود الا ما خرج بالدليل ” و اما مبنى على ” جوازه الا ما اخرجه الدليل – كما هو الا قوى – و هذا مما لم يخرجه “.
و لكن يمكن ان يقال: ان ما اوقعه الفضولى، هو الايجاب البات مشروطا بشرط.
و هذه الاجازة، هو شرط وقوعه بتا.
والمفروض وجود الشرط.
فيوجد المشروط بوجوده.
فليس عقدا جديدا.
بل هو بعينه ما اوجده الفضولى مع تحقق شرطه.
و تاخر الشرط عن المشروط فى الاحكام الشرعية غير عزيز.
كتأثير غسل الاستحاضة الفجرى المتاخر عن اول الفجر، فى تصحيح جزء من الصوم المتقدم عليه.
و بعبارة اخرى: نقول: ان هذا الشرط الضمنى هو شرط فى التصرف.
نظير ما نقوله فى قول القائل ” انت وكيلى فى بيع عبدى اذا قدم الحاج ” حيث جوزه العلامة وادعى عليه الاجماع.
مع انه ادعى الاجماع فى اشتراط التنجيز فى الوكالة و بطلان التعليق.
فالتعليق انما هو فى الموكل فيه، لا فى التوكيل.
و لك ان تجعله هنا، من باب الشرط فى ضمن العقد، لا الشرط بمعنى التعليق، كمافعله العلامه فى الوكالة فى كتاب الوقف.
حيث قال: فى التذكرة فى الفرق بين قول الواقف ” وقفت هذا على فلان ان جاء زيد ” و بين قوله ” وقفت هذا على فلان ” و شرط انه ان خرج عن مذهبه الى مذهب اخر، فلا نصيب له.
ثم قال: و هذا مثل الوكالة، لو علقها بشرط لم يصح.
و ان اطلق الوكالة و