پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع الشتات-ج2-ص277

عليه البيع عرفا، و ان كان فاسدا، و لا ريب ان قصد هما، ح ايقاع البيع، و ان كان فاسدا.

فيبدل المالك الحقيقى‌، هذا العقد الفاسد بالعقد الصحيح.

بل هذا الكلام يجرى‌ فى‌ المشترى‌ الجاهل بالغصب مع علم البايع بانه مال الغير و يبيعه عدوانا.

فان معنى‌ ايجاب الغاصب، نقل الملك عن نفسه واخذ العوض لنفسه، والذى‌ حصل من اجازة المالك هو بيعه لنفسه، وهما نوعان متبانيان.

و اما الفضولى‌، المصطلح: فهو و ان كان اجراء هذا الكلام فيه.

لان المانع من الفضولى‌، هو الايجاب المشروط المطلق على‌ شرطه ضمنا.

والذى‌ اجازة المالك و رضى‌ به هو وقوعه بتا، فليس ما اجازة نفس ما وقع من الفضولى‌ بل هما نوعان متباينان.

و هذا اما مبنى‌ على‌ ” عدم جواز التعليق فى‌ العقود الا ما خرج بالدليل ” و اما مبنى‌ على‌ ” جوازه الا ما اخرجه الدليل – كما هو الا قوى‌ – و هذا مما لم يخرجه “.

و لكن يمكن ان يقال: ان ما اوقعه الفضولى‌، هو الايجاب البات مشروطا بشرط.

و هذه الاجازة، هو شرط وقوعه بتا.

والمفروض وجود الشرط.

فيوجد المشروط بوجوده.

فليس عقدا جديدا.

بل هو بعينه ما اوجده الفضولى‌ مع تحقق شرطه.

و تاخر الشرط عن المشروط فى‌ الاحكام الشرعية غير عزيز.

كتأثير غسل الاستحاضة الفجرى‌ المتاخر عن اول الفجر، فى‌ تصحيح جزء من الصوم المتقدم عليه.

و بعبارة اخرى‌: نقول: ان هذا الشرط الضمنى‌ هو شرط فى‌ التصرف.

نظير ما نقوله فى‌ قول القائل ” انت وكيلى‌ فى‌ بيع عبدى‌ اذا قدم الحاج ” حيث جوزه العلامة وادعى‌ عليه الاجماع.

مع انه ادعى‌ الاجماع فى‌ اشتراط التنجيز فى‌ الوكالة و بطلان التعليق.

فالتعليق انما هو فى‌ الموكل فيه، لا فى‌ التوكيل.

و لك ان تجعله هنا، من باب الشرط فى‌ ضمن العقد، لا الشرط بمعنى‌ التعليق، كمافعله العلامه فى‌ الوكالة فى‌ كتاب الوقف.

حيث قال: فى‌ التذكرة فى‌ الفرق بين قول الواقف ” وقفت هذا على‌ فلان ان جاء زيد ” و بين قوله ” وقفت هذا على‌ فلان ” و شرط انه ان خرج عن مذهبه الى‌ مذهب اخر، فلا نصيب له.

ثم قال: و هذا مثل الوكالة، لو علقها بشرط لم يصح.

و ان اطلق الوكالة و