جامع الشتات-ج2-ص274
الخامس: ان الاجازة ليست بفورية.
كما صرح به جماعة.
للاصل، والاستصحاب، والعمومات.
فيندفع ما يتوهم ان ” الفضولى خلاف الاصل فيقتصر فيه على المتيقن ” لان الاصل لا يعارض الدليل.
و يستفاد ذلك – مضافا الى العمومات – من خصوص الاخبار منها صحيحة محمد بن قيس المتقدمة.
1 السادس: اذا ابى المعقود له فضولا، و اظهر الكراهة، يبطل العقد.
ولا ينفع اجازته بعد ذلك.
و الظاهر انه لا خلاف فيه 2، فلا حظ كلامهم فى مسايل النكاح الفضولى.
و لان الفضولى خلاف الاصل فيقتصر فيه على المتيقن.
المقام الثانى 3: فى بيع الغاصب: و الاكثر على انه يصح بالاجازة.
كما فى الايضاح.
و اختلفوا فى اطراد الحكم (للجاهل والعالم) و عدمه.
فعن العلامة فى المختلف، و ولده فى الايضاح، والشهيد فى حواشى القواعد، والعلامة الرازى، اختصاص الصحة بالمشترى الجاهل، و عن الدروس، والمحقق الثانى فى شرح القواعد، تعميمها للعالم.
و يظهر من العلامة، الاشكال و التردد فى العالم فى التذكرة [ و ] فى القواعد.
بل وعن التذكرة الاشكال فى الجاهل اذا كان البايع فضوليا ايضا، قال ” لو باع الفضولى او اشترى مع جهل الاخر، فاشكال، ينشأ من الاخر انما قصد تمليك العاقد.
اما مع العلم، فالاقوى ما تقدم.
و فى الغاصب مع علم المشترى اشكل.
حجة الاولين، الاخبار المانعة عن بيع ” ما لا يملك ” و ” ما ليس عنده “.
– و فيه: انه انما تدل على حرمة البيع لنفسه، بان يسلم المبيع وياخذ الثمن لنفسه.
و ليس فيها ما يدل على البطلان بعد لحوق الاجازة – و ان ما دفعه الى الغاصب كالماذون له فى اتلافه.
فلا يكون ثمنا.
فلا تؤثر الاجازة فى جعله ثمنا “.
و يدل على الصحة، عموم قوله تعالى ” اوفوا بالعقود ” فان الظاهر ان بيع الغاصب مع علم المشترى بعد لحوق الاجازة، من العهود الموثقة.
و يصدق على الثمن انه عوض عن المبيع
1: المرجع المذكور، والحديث المذكور قبيل هدا.
2: لعل مراده من اظهار الكراهة، الفسخ الصريح.
لان ما نقله آنفا من الشهيد (ره) من قوله ” لو قال لم اجز، كان له الاجازة بعد ذلك ” يخالف ذلك.
3: قال فى اوائل الجواب: فهنها مقامات: المقام الاول: الكلام فى الفضولى المصطلح:.