پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع الشتات-ج2-ص270

عمرو بن شعيب، عن ابيه، عن جده ” عنه (ص) انه قال: لا طلاق الا فى‌ ما يملك، و لا عتق الا فى‌ ما يملك، و لا بيع الا فى‌ ما يملك ” 1.

و ما رواه المشايخ الثلاثة فى‌ الصحيح، عن الصفار، انه كتب الى‌ ابى‌ محمد (ع): رجل له قطاع من الارضين فحضره الخروج الى‌ مكة، و القرية على‌ منازل من منزله، و لم يوت بحدود ارضه، فعرف حدود القرية الاربعة، فقال: للشهود اشهدوا ان قد بعت من فلان جميع القرية التى‌ حد منها كذا، والثانى‌ والثالث والرابع.

وانما له بعض هذه القرية وقد اقر له ملكها.

فوقع (ع): لا يجوز بيع ما ليس يملك، وقد وجب الشراء على‌ البايع على‌ ما يملك 2.

و ما رواه الشيخ فى‌ الصحيح، عن ابن اسباط، عن سليمان بن صالح، عن الصادق (ع)، قال: نهى‌ رسول الله (ص) عن سلف و بيع، و عن بيعين فى‌ بيع، و عن بيع ما ليس عندك، و عن ربح مالا يضمن.

3.

الى‌ غير ذلك من الاخبار.

و بقوله تعالى‌ ” الا ان تكون تجارة عن تراض “، فان ذلك غير ناش عن التراضى‌، وان لحقه بعد ذلك.

1: المستدرك: ج 2، ابواب عقد البيع، الباب 1، و لكن فيها ” لا طلاق الا فى‌ ما تملكه و لا بيع الا فى‌ ما تملكه “.

و ايضا المستدرك: ج 3، ابواب مقدمات الطلاق، الباب 12: ” عن رسول الله – ص – قال: لا طلاق فى‌ ما لا تملك، لا عتق فى‌ ما لا تملك، و لا بيع فى‌ ما لا تملك “.

مرسلا.

2: الوسايل: ج 12 ص 252، ابواب عقد البيع، الباب 2 ح 1 – التهذيب: ج 2 ص 159.

– و بعض الفاظ الحديث تختلف فى‌ التهذيب والوسايل و ما اورده المصنف هنا.

والمتن فى‌ الوسايل كما يلى‌: كتب الى‌ ابى‌ محمد الحسن بن على‌ العسكرى‌ عليهما السلام: فى‌ رجل له قطاع ارضين – ارض، خ – فيحضره الخروج الى‌ مكة، و القرية على‌ مراحل من منزله، و لم يكن له من المقام ما يأتى‌ بحدود ارضه، و عرف حدود القرية الاربعة،فقال للشهود: اشهدوا انى‌ قد بعث فلانا، (يعنى‌ المشترى‌) جميع القرية التى‌ حد منها كذا، والثانى‌ و الثالث و الرابع.

و انما له فى‌ هذه القرية قطاع ارضين، فهل يصلح للمشترى‌ ذلك – و انما له بعض هذه القرية و قد اقر له بكلها -؟.

فوقع (ع): لا يجوز بيع ما ليس يملك، وقد وجب الشراء من البايع على‌ ما يملك.

3: الوسايل: ج 12 ص 368، ابواب احكام العقود، الباب 2 ح 4 (