پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع الشتات-ج2-ص268

تصحيحه بالاجازه، و عدمه.

وعلى‌ الثانى‌ – اى‌ ما يبيعه و يذهب يشتريه لنفسه – فاما ان يكتفى‌ بالاشتراء عن المالك، او يجيزه بعد الشراء ايضا.

ثم فى‌ هذه الصور كلها، اما ان يلحق به الاجازة من المالك (او من قام مقامه) ام لا و على‌ الثانى‌، فاما ان يكتفى‌ بعدم الاجازة بان يقول ” لم ارض فى‌ البطلان “، او لابد من التصريح بالفسخ.

فههنا مقامات: الاول: الكلام فى‌ الفضولى‌ المصطلح: والمشهور من الاصحاب، صحته.

و توقفه على‌اجازة المالك.

بل و عن التذكرة فى‌ موضع منها، انه جايز عندنا لكن يكون موقوفا على‌ الاجازة.

و ذهب الشيخ فى‌ الخلاف الى‌ البطلان و مدعيا عليه الاجماع.

و عن الغنية، مثله، وهو قول ابن ادريس و فخر المحققين فى‌ الايضاح.

و ربما نسب الى‌ غيرهم ايضا.

والعمدة فى‌ الدليل على‌ الجواز عموم ” اوفوا بالعقود ” و امثاله.

و استدل جماعة بفحوى‌ مادل عليه فى‌ النكاح، لان الامر فيه اشد، و يدل عليه ايضا رواية عروة بن جعد البارقى‌، ان النبى‌ (ص) اعطاه دينارا ليشترى‌ به شاة فاشترى‌ به شاتين ثم باع احدهما بدينار فى‌ الطريق.

قال ” فاتيت النبى‌ (ص) بالدينار فاخبرته.

فقال، بارك الله فى‌ صفقة يمينك “.

و كذا حكاية اجازته (ص) بيع عقيل داره بمكة.

ووجه الا ستدلال بعموم الاية، ان المراد من ” العقود “، العهود الموثقة.

و لا ريب انه بالاجازة يصير من جملتها.

واضطرب كلام القوم فى‌ طريق الاستدلال بالاية فبعضهم جعله الاصل، نظرا الى‌ العموم الا ما خرج بالدليل، و بعضهم جعل العقود توقيفية على‌ ما ورد به الشرع، وحمل العقود على‌ العهود فى‌ زمن الشارع.

والاظهر عندى‌ الان، هو الاول، و توضيح ذلك يحتاج الى‌ زيادة بسط اوردناها فى‌ الرسالة التى‌ كتبناها فى‌ مسئلة ” الطلاق بعوض ” فليراجع هناك، ويدل عليه ايضا ما رواه المشايخ الثلاثة فى‌ بيع الوليدة واجازة سيدها، وفى‌ متنها اختلافات واوضحها متنا ما رواه الشيخ فى‌ التهذيب فى‌ الحسن لابراهيم بن هاشم ” عن محمد بن قيس، عن ابى‌ جعفر – ع – قال: قضى‌ امير المؤمنين – ع – فى‌ وليدة باعها ابن سيدها و ابوه غائب، فاستولدها الذى‌ اشتراها فولدت منه غلاما، ثم جاء سيدها الاول، فخاصم سيدها الاخر.