جامع الشتات-ج2-ص259
فالاحتياج الى الوزن فى التقويم ليس بكلى.
بخلاف بيع المكيل والموزن.
و قواعد الفقه لا بد ان تكون كليه.
والفارق الجلى، الذى لا يخفى بعده الامر، هو ان الرجوع الى اهل الخبره كاف فى القيمة، و لا يجب على المتبايعين الوزن فى تصحيح البيع.
و ان كان اهل الخبرة محتاجين فى التقويم الى الوزن.
والمعهود فى المكيل و الموزون، ضرورة معرفة الوزن بين المتعبايعين جزما، و ظنى ان ذلك يرفع الحجاب عن وجه المسئلة.
و من جميع ما ذكرنا ظهر ان الجواهر المنصوبة على الحلية المصوغة من الذهبوالفضة، لا يجب نزعها و وزنها.
بل يكتفى فيها بالاعتبار بنظر اهل الخبرة.
سيما مع لزوم الضرر و الحرج بنزعها 1.
واما نفس الذهب والفضة المنصوبة عليها، فهى من الامور الموزونة.
و التخلص من الاشكال فيها، بالمصالحة.
هذا الكلام فى الجواهر الكبار.
و اما الصغار: فالاظهر الاقوى اعتبار الوزن و الكيل فيها كما هو المعهود.
164 – سؤال: باع زيد ملكا من عمرو، بمبلغ معين.
و قال له اصرف هذا المبلغ منه فى الزكوة عنى، و هذا المبلغ منه فى استيجار الصوم والصلوة بعدى، ثم ندم بعد البيع، و هدد العمرو، و خوفه على التقايل، و اخذ منه الملك.
فقال عمرو، فى اللفظ ” فسخت “، بلا عقد من القلب.
و قال له بعض الطلبة ” ان الزكوة انما تعلقت بذمتك ولا ينفع الفسخ “.
و لذلك لم يفسخ عمرو، بالنسبة الى الزكوة خاصة.
فما يجب على عمرو؟ و ما حكم الملك؟ و هل ينفع الفسخ ح فى اسقاط الزكوة من ذمته؟ والذى يوجب الفسخ والانفساخ ما هو؟.
جواب: الملك باق على ملكية عمرو.
و كلام بعض الطلبة فاسد.
بل لو فرض وقوع التقايل، لرجع الملك الى المالك، و سقط القيمة عن ذمة عمرو.
اذ تعلق وجوب اداء الزكوة، واستيجار الصم والصلوة، انما هو تابع للبيع فاذا انفسخ، فيبطل التوكيل والوصية.
و لابد
1: و فى النسخة: بنفسها (