پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع الشتات-ج2-ص255

والصفا، لعظم تفاوت القيمة باختلاف هذه الاوصاف، و اجتماعها نادر جدا.

فيكون بمنزلة السلف فى‌ فى‌ ما يتعذر حصوله فى‌ الاجل.

و اما اللئالى‌ الصغار، التى‌ يعم وجودها و يمكن ضبطها بالوزن والكيل، و ضبط اوصافها التى‌ تختلف القيمة باختلافها.

فانه يصح السلم فيها، على‌ الاقوى‌.

و فى‌ القواعد: فلو افضى‌ الاطناب الى‌ عزة الوجود، كاللئالى‌ الكبار، التى‌ يفتقر التعرض فيها للحجم و الشكل والوزن والضبط، واليواقيت و الجارية الحسناء مع ولدها، الى‌ ما اشبهه، لم يصح.

– الى‌ ان قال – والا قرب جوازه فى‌ اللئالى‌ الصغار مع ضبط وزنها و وصفها لكثرتها انتهى‌.

و بان ثقات اهل الخبرة يحكمون بان طريقة مبايعة الجواهر الكبار، مراعات الوزن، حتى‌ انهم وصغوا لذك ميزانا يفصح عن جزء من الف واربعمأة و ثمانية اجزاء من المثقال الصيرفى‌.

و يعاملون فيها بالوزن.

جواب: الظاهر جواز بيع الجواهر الكبار مع المشاهدة.

بل الوصف الرافع للجهالة.

لان دليل اشتراط المعلومية فى‌ العوضين، هو الاجماع المنقول و لزوم الغرر.

و انما اشترطوا فى‌ المكيل و الموزون، الكيل والوزن (و مثلها المعدود و المزروع) بدليل خاص فلا يجوز فيها بدون الكيل والوزن والعدو الزرع.

و المخالف فى‌ الصبرة هو ابن الجنيد.

ربما نقل عن غيره كفاية المشاهدة فى‌ غيرها ايضا.

و كيف كان، فالا قوى‌ و الاشهر اعتبار الكيل والوزن والعدو والزرع، فى‌ ما كان من هذا الباب.

و يدل عليه الاخبار الكثيرة.

انما الاشكال، فى‌ ان الجواهر الكبار، هل هى‌ مما يعتبر فيها الوزن ام لا (؟ -؟) و لم نقف على‌ دليل يدل على‌ اعتبار هما، فيها.

و لا تصريح من فقيه.

ولا دلالة فى‌ عبارة التذكرة والقواعد على‌ كونها من هذا الباب.

ولا فيهما نقل من اهل الخبرة من اعتبار هم الوزن فيها.

و تحقيق المقام ان لفظ ” المكيل ” و ” الموزون ” فى‌ الاخبار و كلام العلماء فى‌ مسئلة لزوم تعيين المبيع فى‌ مسئلة الرباء و السلم و غيرها، معناه ما يتوقف تعيين المبيع عليه، و تحقيق فى‌ مقداره بعد تعيين اصل المبيع و ماهيته و قيمته.

فمرادهم ان اهل العرف اذا