جامع الشتات-ج2-ص255
والصفا، لعظم تفاوت القيمة باختلاف هذه الاوصاف، و اجتماعها نادر جدا.
فيكون بمنزلة السلف فى فى ما يتعذر حصوله فى الاجل.
و اما اللئالى الصغار، التى يعم وجودها و يمكن ضبطها بالوزن والكيل، و ضبط اوصافها التى تختلف القيمة باختلافها.
فانه يصح السلم فيها، على الاقوى.
و فى القواعد: فلو افضى الاطناب الى عزة الوجود، كاللئالى الكبار، التى يفتقر التعرض فيها للحجم و الشكل والوزن والضبط، واليواقيت و الجارية الحسناء مع ولدها، الى ما اشبهه، لم يصح.
– الى ان قال – والا قرب جوازه فى اللئالى الصغار مع ضبط وزنها و وصفها لكثرتها انتهى.
و بان ثقات اهل الخبرة يحكمون بان طريقة مبايعة الجواهر الكبار، مراعات الوزن، حتى انهم وصغوا لذك ميزانا يفصح عن جزء من الف واربعمأة و ثمانية اجزاء من المثقال الصيرفى.
و يعاملون فيها بالوزن.
جواب: الظاهر جواز بيع الجواهر الكبار مع المشاهدة.
بل الوصف الرافع للجهالة.
لان دليل اشتراط المعلومية فى العوضين، هو الاجماع المنقول و لزوم الغرر.
و انما اشترطوا فى المكيل و الموزون، الكيل والوزن (و مثلها المعدود و المزروع) بدليل خاص فلا يجوز فيها بدون الكيل والوزن والعدو الزرع.
و المخالف فى الصبرة هو ابن الجنيد.
ربما نقل عن غيره كفاية المشاهدة فى غيرها ايضا.
و كيف كان، فالا قوى و الاشهر اعتبار الكيل والوزن والعدو والزرع، فى ما كان من هذا الباب.
و يدل عليه الاخبار الكثيرة.
انما الاشكال، فى ان الجواهر الكبار، هل هى مما يعتبر فيها الوزن ام لا (؟ -؟) و لم نقف على دليل يدل على اعتبار هما، فيها.
و لا تصريح من فقيه.
ولا دلالة فى عبارة التذكرة والقواعد على كونها من هذا الباب.
ولا فيهما نقل من اهل الخبرة من اعتبار هم الوزن فيها.
و تحقيق المقام ان لفظ ” المكيل ” و ” الموزون ” فى الاخبار و كلام العلماء فى مسئلة لزوم تعيين المبيع فى مسئلة الرباء و السلم و غيرها، معناه ما يتوقف تعيين المبيع عليه، و تحقيق فى مقداره بعد تعيين اصل المبيع و ماهيته و قيمته.
فمرادهم ان اهل العرف اذا