پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع الشتات-ج2-ص246

غير الكافى‌.

وفى‌ الكافى‌ فيه ” سهل ” و هو ايضا سهل.

فالحديث اما موثق باسحق، او صحيح – قال: قلت لابى‌ عبد الله (ع): تكون للرجل عندى‌ الدراهم الوضح.

فيلقانى‌ فيقوللى‌: كيف سعر الوضح اليوم؟ فاقول له: كذا و كذا.

فيقول لى‌: اليس عندك كذا و كذا الف درهم وضحا.

؟ فاقول: نعم.

فيقول: حولها الى‌ دنا نير بهذا السعر و اثبتها لى‌ عندك.

فما ترى‌ فى‌ هذا.

؟.

فقال: اذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ، فلا باس بذلك.

فقلت: انى‌ لم او ازنه، و لم اناقده، انما كان كلاما منى‌ و منه.

فقال: اليس الدراهم من عندك؟.

فقلت: بلى‌.

قال: لا باس بذلك.

1 و روى‌ الكلينى‌، عن عبيد بن زرارة و فى‌ سنده روح – قال: سئلت ابا عبد الله (ع) عن الرجل يكون لى‌ عنده دراهم، فآتيه فاقول: حولها الى‌ دراهم و اثبتها عندك.

ولم اقبض منه شيئا.

(؟) قال: [ لا ] باس 2.

و روى‌ الشيخ فى‌ الصحيح، عن صفوان، عن اسحاق بن عمار، عن عبيد بن زرارة: قال: سئلت ابا عبد الله (ع) عن الرجل يكون عنده الدراهم، فآتيه فاقول: خذها و اثبتها عندك و لم اقبض شيئا (؟) قال: لا باس 3.

و هذا الحديث، يحتمل ان يكون المراد منه ما افاده السابقان، يعنى‌ ” خذها بعد التحويل ” و يحتمل ان يكون ” خذها ” مصحف ” حولها “.

كما ذكره فى‌ ” الوافى‌ “.

و كيف كان، فالمشهور صحة المعاملة بدون القبض.

و يكون الروايات مخصصة لقاعدة اشتراط القبض فى‌ بيع الصرف.

و خالفهم ابن ادريس فحكم بالبطلان.

و لكن المشهور اختلفوا فى‌ تنزيل الاخبار.

فجماعة منهم عبروا بما هو ظاهر

1: الوسائل: ج 12 ص 463، ابواب الصرف، الباب 4 ح 1، الكافى‌: فروع: ج 1 ص 399، الفقيه: ج 2 ص 95، تهذيب: ج 2 ص 146.

2: الوسائل: الباب المذكور: ح 2.

الكافى‌: فروع: ج 1 ص 100.

و تمام الحديث: سئلت ابا عبد الله (ع) عن الرجل يكون لى‌ عنده دراهم، فآتيه فاقول: حولها دنانير.

من غير ان اقبض شيئا.

قال: لا باس، قلت: يكون لى‌ عنده دنانير، فآتيه فاقول: حولها دراهم و.

3: التهذيب: ج 2 ص 146