جامع الشتات-ج2-ص246
غير الكافى.
وفى الكافى فيه ” سهل ” و هو ايضا سهل.
فالحديث اما موثق باسحق، او صحيح – قال: قلت لابى عبد الله (ع): تكون للرجل عندى الدراهم الوضح.
فيلقانى فيقوللى: كيف سعر الوضح اليوم؟ فاقول له: كذا و كذا.
فيقول لى: اليس عندك كذا و كذا الف درهم وضحا.
؟ فاقول: نعم.
فيقول: حولها الى دنا نير بهذا السعر و اثبتها لى عندك.
فما ترى فى هذا.
؟.
فقال: اذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ، فلا باس بذلك.
فقلت: انى لم او ازنه، و لم اناقده، انما كان كلاما منى و منه.
فقال: اليس الدراهم من عندك؟.
فقلت: بلى.
قال: لا باس بذلك.
1 و روى الكلينى، عن عبيد بن زرارة و فى سنده روح – قال: سئلت ابا عبد الله (ع) عن الرجل يكون لى عنده دراهم، فآتيه فاقول: حولها الى دراهم و اثبتها عندك.
ولم اقبض منه شيئا.
(؟) قال: [ لا ] باس 2.
و روى الشيخ فى الصحيح، عن صفوان، عن اسحاق بن عمار، عن عبيد بن زرارة: قال: سئلت ابا عبد الله (ع) عن الرجل يكون عنده الدراهم، فآتيه فاقول: خذها و اثبتها عندك و لم اقبض شيئا (؟) قال: لا باس 3.
و هذا الحديث، يحتمل ان يكون المراد منه ما افاده السابقان، يعنى ” خذها بعد التحويل ” و يحتمل ان يكون ” خذها ” مصحف ” حولها “.
كما ذكره فى ” الوافى “.
و كيف كان، فالمشهور صحة المعاملة بدون القبض.
و يكون الروايات مخصصة لقاعدة اشتراط القبض فى بيع الصرف.
و خالفهم ابن ادريس فحكم بالبطلان.
و لكن المشهور اختلفوا فى تنزيل الاخبار.
فجماعة منهم عبروا بما هو ظاهر
1: الوسائل: ج 12 ص 463، ابواب الصرف، الباب 4 ح 1، الكافى: فروع: ج 1 ص 399، الفقيه: ج 2 ص 95، تهذيب: ج 2 ص 146.
2: الوسائل: الباب المذكور: ح 2.
الكافى: فروع: ج 1 ص 100.
و تمام الحديث: سئلت ابا عبد الله (ع) عن الرجل يكون لى عنده دراهم، فآتيه فاقول: حولها دنانير.
من غير ان اقبض شيئا.
قال: لا باس، قلت: يكون لى عنده دنانير، فآتيه فاقول: حولها دراهم و.
3: التهذيب: ج 2 ص 146