پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع الشتات-ج2-ص211

ربما قيل انهما تدلان بالفحوى‌ على‌ ما نحن فيه.

و كيف كان والظاهر ان الشهرة والاجماع المنقول مع ذلك كاف فى‌ اثبات الحكم.

و عن الشيخ و ابن ادريس، انه يلزمه مهر امثالها.

لانه القاعدة فى‌ عوض البضع، و انه بمنزلة ثمن المثل فى‌ غيره.

ثم ان الظاهر عدم الفرق بين علم الامة بالحرية و عدمه.

و عن الدروس تخصيص ذلك بصورة الاكراه، لانه لا مهر لبغى‌، و فيه ان ذلك حق الموالى‌ و لا يعتبر رضاها فى‌ دفعه، واما انتفاء المهر للبغى‌ فالمتبادر هو الحرة، سيما مع ملاحظة لفظة ” المهر ” و اطلاق المهر للحرة فى‌ مقابل الامة شاهد عليه، و خصوصا من جهة افادة اللام الاستحقاق الملكى‌، و هو مفقود فى‌ الامة.

و اختلفوا فى‌ جواز رجوع المشترى‌ على‌ البايع بما اغترم من حق عقر الامة و اجرتها، على‌ قولين.

اقويهما الجواز.

لانه دخل فى‌ البيع على‌ ان ينتفع بها مجانا فاذا اغترم فى‌ عوضها يرجع به على‌ من غره، و ربما يستدل بفحوى‌ ما دل على‌ رجوعه اليه بقيمة الولد، التى‌ اخذه المالك.

و لا باس به، اذ قد يكون وطيها مرة ليس مما يقابل بها عقرها اذا كان كثيرا، سيما مع كونها غير نفيسة.

و مع ذلك فقد يكون قيمة الولد التى‌ غرمها فى‌ غاية الحقارة فى‌ جنب الولد الذى‌ استفاد منها.

فهو مختار المحقق فى‌ النافع و الشهيد الثانى‌ فى‌ المسالك،، و قد بينا ذلك فى‌ اوائل كتاب التجارة من هذه المجموعة و غيرها.

و يظهر من الشرايع التردد.

و وجه القول الاخر ان المغرور انما يرجع على‌ من غر [ ه ] اذا لم يحصل له نفع فى‌ مقابله.

وهو امارة للمدعى‌ 1 الا ان يراد منع كونه مغرورا ح، و هذا المنع فى‌ اكثر المواضعمكابرة.

هذا كله اذا كان المشترى‌ جاهلا بانها للغير، والظاهر ان حكم ما لو علم و لكن البايع ادعى‌ الاذن فيه، ايضا كذلك.

و اما لو كان المشترى‌ عالما بانها لغير البايع ولم يدع الاذن

1: اى‌ علمها بان ولدها المستولد يكون حرا، او علمها بان استيلادها ينجر احيانا بحريتها، هذا اذا قلنا بصحة لفظة ” بالحرية “، و لعلها غلط والصحيح ” بالفريه ” او ” بالفضولية ” و ما يؤدى‌ معنى‌ بيع مال الغائب من دون اذنه.

2: اى‌ امارة لمدعى‌ الجواز.

فى‌ نسخة بدل ” امارة ” اغارة ” (