جامع الشتات-ج2-ص211
ربما قيل انهما تدلان بالفحوى على ما نحن فيه.
و كيف كان والظاهر ان الشهرة والاجماع المنقول مع ذلك كاف فى اثبات الحكم.
و عن الشيخ و ابن ادريس، انه يلزمه مهر امثالها.
لانه القاعدة فى عوض البضع، و انه بمنزلة ثمن المثل فى غيره.
ثم ان الظاهر عدم الفرق بين علم الامة بالحرية و عدمه.
و عن الدروس تخصيص ذلك بصورة الاكراه، لانه لا مهر لبغى، و فيه ان ذلك حق الموالى و لا يعتبر رضاها فى دفعه، واما انتفاء المهر للبغى فالمتبادر هو الحرة، سيما مع ملاحظة لفظة ” المهر ” و اطلاق المهر للحرة فى مقابل الامة شاهد عليه، و خصوصا من جهة افادة اللام الاستحقاق الملكى، و هو مفقود فى الامة.
و اختلفوا فى جواز رجوع المشترى على البايع بما اغترم من حق عقر الامة و اجرتها، على قولين.
اقويهما الجواز.
لانه دخل فى البيع على ان ينتفع بها مجانا فاذا اغترم فى عوضها يرجع به على من غره، و ربما يستدل بفحوى ما دل على رجوعه اليه بقيمة الولد، التى اخذه المالك.
و لا باس به، اذ قد يكون وطيها مرة ليس مما يقابل بها عقرها اذا كان كثيرا، سيما مع كونها غير نفيسة.
و مع ذلك فقد يكون قيمة الولد التى غرمها فى غاية الحقارة فى جنب الولد الذى استفاد منها.
فهو مختار المحقق فى النافع و الشهيد الثانى فى المسالك،، و قد بينا ذلك فى اوائل كتاب التجارة من هذه المجموعة و غيرها.
و يظهر من الشرايع التردد.
و وجه القول الاخر ان المغرور انما يرجع على من غر [ ه ] اذا لم يحصل له نفع فى مقابله.
وهو امارة للمدعى 1 الا ان يراد منع كونه مغرورا ح، و هذا المنع فى اكثر المواضعمكابرة.
هذا كله اذا كان المشترى جاهلا بانها للغير، والظاهر ان حكم ما لو علم و لكن البايع ادعى الاذن فيه، ايضا كذلك.
و اما لو كان المشترى عالما بانها لغير البايع ولم يدع الاذن
1: اى علمها بان ولدها المستولد يكون حرا، او علمها بان استيلادها ينجر احيانا بحريتها، هذا اذا قلنا بصحة لفظة ” بالحرية “، و لعلها غلط والصحيح ” بالفريه ” او ” بالفضولية ” و ما يؤدى معنى بيع مال الغائب من دون اذنه.
2: اى امارة لمدعى الجواز.
فى نسخة بدل ” امارة ” اغارة ” (