پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع الشتات-ج2-ص210

تزوج امراة حرة، فوجدها امة قد دلست نفسها له (؟) قال:.

الى‌ ان قال: و لمو اليها عليه عشر ثمنها ان كانت بكرا، و ان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها، بما استحل من فرجها ” 1.

و صحيحة الفضيل بن يسار فى‌ الكافى‌ و الفقيه ” قال: قلت لابى‌ عبد الله (ع): جعلت فداك ان بعض اصحابنا قد روى‌ عنك انك قلت: اذا احل الرجل لا خيه جاريته فهى‌ له حلال.

قال: نعم يا فضيل.

قلت له: فما تقول فى‌ رجل عنده جارية له نفيسة و هى‌ بكر، احل لا خيه مادون فرجها، اله ان يقتضها؟ قال: لا، ليس له الا ما احل له منها، ولو احل له قبلة منها لم يحل له ما سوا ذلك.

قلت: أرايت ان احل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها (!) قال: لا ينبعى‌ له ذلك.

قلت: فان فعل ايكون زانيا؟ قال: لا ولكن يكون خائنا و يغرم لصاحبها عشر قيمتها ” 2.

و زاد فى‌ الكافى‌ ” ان كانت بكرا، و ان لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها ” 3.

و قال الحسن بن محبوب: و حدثنى‌ رفاعه، عن ابى‌ عبد الله (ع) مثله الا ان رفاعه قال ” الجارية النفيسة تكون عندى‌ ” 4.

والاخبار الواردة فى‌ من اشترى‌ الجارية فظهر بها الحبل، منها صحيحة الحسن بن محبوب عن ابن سنان ” قال: سئلت ابا عبد الله (ع) عن رجل اشترى‌ جارية حبلى‌ ولم يعلم بحبلها فوطاها (؟) قال: يردها على‌ الذى‌ ابتاعها منه و يرد معها نصف عشر قيمتها لنكاحه اياها ” 5.

وقد قال على‌ (ع): لا يرد التى‌ ليست بحبلى‌ اذا وطئها صاحبها 6، الحديث.

و وجه الاستدلال، ملاحظة العلة المستفادة عن قوله (ع) ” بما استحل من فرجها “.

1: الوسائل: ج 14 ص 577، ابواب نكاح العبيد.

، الباب 67 ح 1.

2 و 3: المرجع، ص 537، الباب 35 ح 1.

4: المرجع: ح 2.

5: الوسائل: ج 12 ص 416، ابواب العيوب، باب 5 ح 1.

6: المرجع، الباب 4 ح 1 – و عن الصادق (ع) ايضا: الباب 5، ح 3 (