پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع الشتات-ج2-ص209

ومنها رواية زرارة فيهما ايضا ” قال: قلت لابى‌ جعفر (ع): الرجل يشترى‌ الجاريةمن السوق فيولدها.

ثم يجيئى‌ الرجل فيقيم البينة على‌ انها جاريته لم تبع و لم تهب (؟).

فقال: يرد اليه جاريته و يعوضه بما انتفع.

قال: كان معناه قيمة الولد “.

1 و منها رواية الاخرى‌ فى‌ التهذيب: قال: قلت لابى‌ عبد الله (ع): رجل اشترى‌ جارية من سوق المسلمين فخرج بها الى‌ ارضه فولدت منه اولادا، ثم ان اباها يزعم انها له، واقام على‌ ذلك البينة (؟) قال: يقبض ولده و يدفع اليه الجارية و يعوضه فى‌ قيمة ما اصاب من لبنها و خدمتها 2.

و فى‌ بعض النسخ ” ثم ان اتاها من يزعم انها له ” 3 و لا يظهر وجهه.

و قال الشيخ: ” يقبض ولدها ” يعنى‌ بالقيمة.

وعن المفيد انه قال برقية الولد لمالكها، لما رواه الشيخ فى‌ الصحيح عن محمد بن قيس، عن ابى‌ جعفر (ع) قال ” قضى‌ امير المؤمنين (ع) فى‌ وليدة باعها ابن سيدها و ابوه غائب، و استولدها الذى‌ اشتراها فولدت منه غلاما.

ثم قدم سيدها الاول فخاصم سيدها الاخير فقال: هذه وليدتى‌ باعها ابنى‌ بغير اذنى‌، فقال: خذ وليدتك و ابنها.

فنا شده المشترى‌.

فقال: خذابنه – يعنى‌ الذى‌ باع الوليدة – حتى‌ ينفذلك ما باعك.

فلما اخذ البيع الابن قال ابوه: ارسل ابنى‌، فقال: لا ارسل ابنك حتى‌ ترسل ابنى‌، فلما راى‌ ذلك سيد الوليدة الاول، اجاز بيع ابنه ” 4.

و اجيب عنه بان المراد باخذ ” ابنها ” قيمة ابنها، جمعا بين الاخبار، و كيف كان فالرواية لا يخل من شيئى‌ فلا يعارض بمثلها الاخبار الكثيرة المعمول بها عند المعظم عموما و خصوصا، كما عرفت.

ثم ان المشترى‌ يرجع الى‌ البايع الغار له بثمنها، و كل ما اغترمه و ان استوفى‌ مقابله شيئا، على‌ الاظهر.

و اما عوض البضع، فالاشهر الاقوى‌، انه يرجع على‌ المشترى‌ بعشر ثمنها ان كانت بكرا، و نصف العشر ان كانت ثيبا.

و عن الشيخ فى‌ الخلاف الاجماع عليه، و استدلوا عليه بصحيحة وليد بن صبيح فى‌ الكافى‌ و التهذيب: عن الصادق (ع) ” فى‌ رجل

1 و 2: المرجع، ج 2، 4.

3: و فى‌ بعضها ” ثم اتاها.

بحذف ” ان “.

4: المرجع، ح 1 (