پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع الشتات-ج2-ص208

خانه نشد.

و دوم آنكه به ظن غالب اكتفا كنيم.

سوم آنكه به مقتضاى‌ اصل برائت، اقل متيقن را وضع كنيم.

و شايد اظهر وجه اول باشد.

وابن فهد حلى‌ در مهذب اكتفا به دو وجه اول كرده.

و در كلام ابن فهد اغتشاشى‌ هست، كه فى‌ الجمله اشاره به آن كردم كهغافل از تحقيق محقق (ره) شده.

و مقام مقتضى‌ بسط كلام در آن نيست.

124 – السؤال: لو باع احد اولاد الغائب، امته لضرورة المعاش او غيرها.

و اشتراها احد عالما بانها مال الغائب، او جاهلا.

ثم استولدها المشترى‌.

فكيف حال البيع جوازا و حرمة و صحة و فسادا -؟ -؟ و كيف حال الولد فى‌ الرقيه و الحرية؟ و اللحوق و عدمه؟.

و كيف حال المهر و قدره؟ الجواب: لا يجوز بيع مال الغائب، [ لا ] لا ولاده ولا لغيرهم.

ولا يصح ايضا الا اذا امضاه وليه و هو الحاكم (ان لم يكن مجنونا او سفيها اتصل سفهه بصغره).

فان اشتراها احد وهو جاهل بانها مال الغير، فيجوز للمالك او وليه انتزاعها عنه – بلا خلاف و اشكال -.

والاخبار بها مستفيضة وسياتى‌ بعضها.

و كذا اجرة ما استوفاه من منافعها، و قيمة الولد المستولد منها يوم السقط حيا.

لانه نماء ملكه التابع له.

و انما يعدل من الولد الى‌ القيمة، الاخبار الدالة على‌ ان الولد يتبع اشرف ابويه.

فهى‌ المخصصة لقاعدة تبعية النماء.

و لخصوص الاخبار المستفيضة، منها موثقة جميل بن دراج فى‌ التهذيب عن الصادق (ع) فى‌ الرجل يشترى‌ الجارية من السوق فيولدها.

ثم يجيئى‌ مستحق الجارية (؟).

قال: ياخذ الجارية المستحق و يدفع اليه المبتاع قيمة الولد، و يرجع على‌ من باعه بثمن الجارية و قيمة الولد التى‌ اخذت منه ” 1 و منها مرسلة جميل بر دراج و صحيحته عن الصادق (ع) فى‌ الكافى‌ والتهذيب ” فى‌ رجل اشترى‌ جارية فاولدها فوجدت الجارية مسروقة (؟).

قال: ياخذ الجارية صاحبها و ياخذ الرجل ولده بقيمته ” 2.

1 و 2: الوسائل: ج 14 ص 592 – 591، ابواب نكاح العبيد.

، الباب 88 ح 5، 3 (