جامع الشتات-ج2-ص208
خانه نشد.
و دوم آنكه به ظن غالب اكتفا كنيم.
سوم آنكه به مقتضاى اصل برائت، اقل متيقن را وضع كنيم.
و شايد اظهر وجه اول باشد.
وابن فهد حلى در مهذب اكتفا به دو وجه اول كرده.
و در كلام ابن فهد اغتشاشى هست، كه فى الجمله اشاره به آن كردم كهغافل از تحقيق محقق (ره) شده.
و مقام مقتضى بسط كلام در آن نيست.
124 – السؤال: لو باع احد اولاد الغائب، امته لضرورة المعاش او غيرها.
و اشتراها احد عالما بانها مال الغائب، او جاهلا.
ثم استولدها المشترى.
فكيف حال البيع جوازا و حرمة و صحة و فسادا -؟ -؟ و كيف حال الولد فى الرقيه و الحرية؟ و اللحوق و عدمه؟.
و كيف حال المهر و قدره؟ الجواب: لا يجوز بيع مال الغائب، [ لا ] لا ولاده ولا لغيرهم.
ولا يصح ايضا الا اذا امضاه وليه و هو الحاكم (ان لم يكن مجنونا او سفيها اتصل سفهه بصغره).
فان اشتراها احد وهو جاهل بانها مال الغير، فيجوز للمالك او وليه انتزاعها عنه – بلا خلاف و اشكال -.
والاخبار بها مستفيضة وسياتى بعضها.
و كذا اجرة ما استوفاه من منافعها، و قيمة الولد المستولد منها يوم السقط حيا.
لانه نماء ملكه التابع له.
و انما يعدل من الولد الى القيمة، الاخبار الدالة على ان الولد يتبع اشرف ابويه.
فهى المخصصة لقاعدة تبعية النماء.
و لخصوص الاخبار المستفيضة، منها موثقة جميل بن دراج فى التهذيب عن الصادق (ع) فى الرجل يشترى الجارية من السوق فيولدها.
ثم يجيئى مستحق الجارية (؟).
قال: ياخذ الجارية المستحق و يدفع اليه المبتاع قيمة الولد، و يرجع على من باعه بثمن الجارية و قيمة الولد التى اخذت منه ” 1 و منها مرسلة جميل بر دراج و صحيحته عن الصادق (ع) فى الكافى والتهذيب ” فى رجل اشترى جارية فاولدها فوجدت الجارية مسروقة (؟).
قال: ياخذ الجارية صاحبها و ياخذ الرجل ولده بقيمته ” 2.
1 و 2: الوسائل: ج 14 ص 592 – 591، ابواب نكاح العبيد.
، الباب 88 ح 5، 3 (